نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 241
و إن انقضت العدة و لا ريبة ثم حدثت الريبة و تزوجت بعد ذلك قال قوم إنه باطل، و قال آخرون إنه صحيح، و هو الأقوى عندي لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة فلا تؤثر في النكاح.
إذا طلق زوجته و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال: تنقضي بوضع الأول.
إذا طلق زوجته و ولدت ثم اختلفا
فقالت المرأة انقضت عدتي بالولادة، و قال الزوج: عليك العدة بالأقراء ففيه خمس مسائل:
إحداها أن يتفقا على وقت الولادة، و اختلفا في وقت الطلاق، بأن يتفقا على أن الولادة كانت يوم الجمعة، و قالت المرأة طلقتني يوم الخميس و ولدت يوم الجمعة و قال هو: بل طلقتك يوم السبت فعليك العدة بالأقراء، فالقول قول الزوج، لأن الطلاق فعله، فإذا اختلفا في وقت فعله كان القول قوله.
الثانية أن يتفقا على وقت الطلاق، و اختلفا في وقت الولادة، بأن يتفقا أن الطلاق كان يوم الجمعة، و قال الزوج كانت الولادة يوم الخميس، و الطلاق بعدها فلم ينقض العدة بالولادة، و قالت بل كان يوم السبت فانقضت عدتي بوضع الحمل فالقول قولها، لأنه اختلاف في وقت فعلها و هي الولادة.
الثالثة إذا تداعيا مطلقا فيقول الزوج لم ينقض عدتك بوضع الحمل فعليك الاعتداد بالأقراء، و قالت قد انقضت عدتي به، فالقول قول الزوج، لأن الأصل بقاء العدة.
الرابعة إذا أقرا بجهالة ذلك بأن يقول الزوج لست أدري هل كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها؟ و قالت هي مثل ذلك، فيلزمها أن تعتد بالاقراء احتياطا للعدة، لأن الأصل بقاؤها، فلا تسقط بالشك، و يستحب للزوج ألا يرتجعها في حال عدتها خوفا من أن تكون عدتها قد انقضت بوضع الحمل.
الخامسة أن يدعى أحدهما العلم، و أقر الآخر بالجهالة، بأن يقول الزوج
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 241