نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 232
أراد العزل الثاني، قيل فيه وجهان أحدهما يلحقه لإمكان أن يكون الماء سبق إلى الفرج، و الثاني لا يلحقه، لأن لحوق الولد من أحكام الإيلاج، و الأول أقوى.
لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح امرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد
و كذلك لا خلاف بينهم أن من نكح أمة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد، فيعتبر أن تمضي هذه المدة من حين العقد، و أقلها ستة أشهر حتى يلحق الولد، و كذلك امرأة الصغير إذا أتت بولد، فإنه لا يلحقه فينتفي عنه بلا لعان بلا خلاف.
و يعتبر عندنا و عند جماعة في باب لحوق الولد إمكان الوطي فإذا نكحها و أمكن أن يكون وطئها ظاهرا و باطنا ثم أتت بالولد لمدة يمكن أن يكون حدث بعد العقد فانا نلحقه به، و إن لم يمكن أن يكون وطئها فان الولد لا يلحقه، فعندنا لا بد من اعتبار إمكان الوطي في باب لحوق النسب.
و قال بعضهم يكفي- إذا صح العقد في باب لحوق الولد- أن يكون متمكنا من الوطي و إن لم يعلم إمكان وطيه، فاعتبر قدرته على الوطي، و لم يعتبر إمكان الوطي على ما اعتبرناه مع تمكنه و قدرته، فعلى هذا حكي عنهم مسائل:
منها أنه إذا نكح الرجل امرأة بحضرة القاضي و طلقها في الحال ثلاثا ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر، فإن الولد يلحقه، و لا يمكنه نفيه إلا باللعان.
و الثانية لو تزوج مشرقي بمغربية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإنه يلحقه، و إن علم يقينا بأنه لا يمكن أن يكون وطئها بعد العقد.
و منها أنه إذا تزوج رجل بامرأة ثم غاب عنها و انقطع خبره، فقيل للمرأة إنه مات، فاعتدت و انقضت عدتها فتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج الأول، فإن هؤلاء الأولاد كلهم للأول، و لا شيء للثاني، و هذه كلها باطلة عندنا، و لا يلحق به واحد منهم، و لا يحتاج إلى لعان.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 232