responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 233

و من وافقنا في اعتبار إمكان الوطي، قال لو كان الرجل ببغداد و المرأة بخراسان أو الروم و أتت بولد لمدة يمكن أن يكون قطع المسافة إليها أو قطعت إليه أو أنفذ ماءه إليها فاستدخلته، و بعد ذلك مضى زمان أقل الحمل، فإنه يلحق به، و إن علمنا أنه ما برح هو و لا برحت هي من هناك.

و عندنا أن هذا باطل لأن إنفاد الماء من بلد إلى بلد بعيد [1] و استدخاله و خلق الولد منه لم تجر العادة بمثله، و إن كان مقدورا لله كما أنه مقدور لله أن ينقلها أو ينقله من المشرق إلى المغرب فيطأها فيلحق به الولد، و قد اتفقنا على بطلان ذلك.


[1] و قد ثبت بالأبحاث العلمية المتقنة أن النطفة ذات حياة و تموت في الهواء الخارج بعد لحظات و في الجو القابل لحياتها أيضا لا تبقى إلى أزيد من ثلاثة أيام.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست