responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 228

بأنه أقر أنه قذفه يوم الجمعة فإنا لا نحكم بهذه الشهادة لأنهما شهادتان على إقرارين مختلفين فلهذا لم يثبت، لأنه لم تكمل على كل واحدة بينة.

و حكي عن بعضهم أنه قال أضم الشهادة بعضها إلى بعض في الأموال و العقود و لا أضمها في الأفعال كأنه يقول:

إذا شهد أحدهما بأنه باع يوم الخميس و شهد الأخر بأنه باع يوم الجمعة قال أضم هيهنا و مثله لو شهد أحدهما بأنه فعل يوم الخميس كذا و شهد الأخر بأنه فعل ذلك يوم الجمعة، قال لا أضم هيهنا، و قال بعضهم لا فرق بينهما، فان بيع يوم الخميس غير بيع يوم الجمعة فعلى هذا لم يحصل على كل واحد منهما إلا شاهد واحد، و عقد البيع لا يصح إثباته بشاهد واحد فوجب ألا يثبت هيهنا و الأقوى الفرق.

لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شيء من الحدود

، و يقبل في الأموال أو ما المراد به المال و في القصاص، و قال بعضهم حقوق الآدميين كلها يثبت بالشهادة على الشهادة و يقبل فيها كتاب قاض إلى قاض، و عندنا لا يقبل في شيء من الأحكام، قالوا سواء كان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا.

أما حقوق الله تعالى فعندنا لا يثبت بشهادة على شهادة، و لا كتاب قاض إلى قاض و قال بعضهم تقبل و يثبت بذلك.

التوكيل في إثبات حد القذف و القصاص جائز عندنا

، و عند جماعة، و التوكيل في استيفائه أيضا جائز عندنا سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته، و قال بعضهم لا يجوز و فيهم من فرق و الصحيح عندنا الأول.

و أما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها و لا يتصور لكن إذا ثبت الحق فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف.

إذا أتت امرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون حاضرا أو غائبا، فإن كان حاضرا فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون متمكنا من النفي غير معذورا أو كان معذورا غير متمكن من النفي، فإن كان متمكنا من النفي فالصحيح

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست