responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 200

و يزجره، فان انزجر و إلا تركه حتى يمضي في لعانه، فيقول على لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا.

فان قال بدلا من ذلك على غضب الله إن كنت من الكاذبين، قال بعضهم يجزى و قال آخرون لا يجزى و هو الأقوى، فإذا فرغ تعلقت به أحكام اللعان على ما مضى من الخلاف.

ثم تلاعن المرأة بعد ذلك قائمة و تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، و لا تحتاج أن تذكر نفي النسب لأن ذلك لا يتعلق بلفظها، و إن كان الزوج غائبا سمته و رفعت في نسبه، و إن كان حاضرا أشارت إليه، و قال قوم لا تحتاج إلى تسميته و قال آخرون تحتاج إليه، و الأول أقوى.

فإذا بلغت إلى الكلمة الخامسة وعظها مثل الرجل، فان انزجرت و إلا أمر من يضع يده على فيها و يعظها، فان رجعت و إلا تركها حتى يمضي في لعانها و تقول: على غضب الله إن كان من الصادقين، و إن قالت على لعنة الله بدلا من ذلك لم يجز، لأنه خلاف ذكر القرآن، فإذا أتمت اللعان سقط عنها الحد، و تكامل اللعان.

و ألفاظ اللعان مذكورة في القرآن.

و أما الوعظ أو وضع اليد على الفم

فروى أن النبي (عليه السلام) وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة، و كذلك المرأة حتى قيل إنها تلكأت و كادت أن ترجع، ثم قالت و الله لافضحت قومي و مضت في لعانها.

إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان

، فقدم اللعن على الشهادة، أو أتى به في أثنائها لم يجز عندنا، و قال بعضهم يجزى، و إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف بأن قال أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولى بالله لم يجز عندنا، لأنه خلاف للنص، و قال بعضهم يجزى لأنه يمين.

إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال

، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة، و في حق المقذوف، و له الخروج عن ذلك القذف بالبينة و اللعان، فإن أقام البينة سقط عنه الحد ان بلا خلاف، و إن لاعن سقط عنه حد المرأة و لا يسقط حد الأجنبي، و قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست