responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 199

بالله الذي خلقك و رزقك، لأنهما لا يعتقدان تعظيم كتاب و لا دين مخصوص و لا شيء فتعظم عليه اليمين به.

الأحكام المتعلقة باللعان أربعة سقوط الحد عن الزوج، و انتفاء النسب، و زوال الفراش، و التحريم على التأبيد.

و هذه الأحكام عند قوم يتعلق بلعان الزوج، فإذا وجد منه اللعان بكماله سقط الحد، و انتفى النسب، و زال الفراش، و حرمت المرأة على التأبيد، و يتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة.

فأما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، و حكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة فإنما ينفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنه يبتدى إيقاع فرقة.

قال قوم و هو الذي يقتضيه مذهبنا أن هذه الأحكام لا يتعلق إلا بلعان الزوجين معا، فما لم يحصل اللعان بينهما، فإنه لا يثبت شيء من ذلك.

قد بينا أنه يبدأ بلعان الزوج، فيلاعن قائما و يشهد بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا و إن كانت غايبة سماها و ذكر نسبها و رفع فيه حتى يميزها عن غيرها.

فان كان رماها بالزنا دون نفى النسب يقول أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا و إن كان نفى النسب زاد- و أن هذا الولد من زنا ليس منى، في كل شهادة و في كل كلمة اللعن.

و لا بد أن يقول هذا الولد من زنا و ليس مني فان اقتصر على أحدهما لم يجز و إن لاعنها و سكت عن نفي النسب وقعت البينونة بينهما، فإن أراد بعد ذلك أن ينفى الولد كان له، سواء كان الولد منفصلا أو حملا متصلا.

فإذا بقي كلمة اللعن يقول له الحاكم اتق الله و لا تقدم على الحلف كذبا فإنها موجبة عليك العذاب، و إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فان انزجر لزمه الحد، و إن رآه يقدم على الحلف أمر رجلا يضع يده على فيه و يسكته و يعظه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست