responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 111

الردة، فإن ذلك الوطي لا أثر له و لا يبيحها للأول بحال و هذا هو الأقوى عندي.

فإذا طلقها ثلاثا فغابت ثم جاءت و قالت قد حللت لك لأني قد خرجت من العدة و تزوجت بزوج و أصابني و خرجت من عدته فإنه ينظر.

فان مضت من وقت طلاقها مدة لا يتأتى فيها جميع ذلك، فإنه لا يقبل قولها، لأنه قد عرف كذبها، و إن مضت مدة من ذلك الوقت يتأتى فيها جميع ما وصفت قبل قولها بلا يمين، لأن في جملة ذلك ما لا يتوصل إليه إلا بقولها، و هو الوطي، و انقضاء العدة فهي مؤتمنة عليه.

و إن قال الزوج الثاني ما أصبتها، فإن غلب على ظنه صدقها قبل قولها، و إن إن غلب كذبها تجنبها و ليس بحرام.

و إن كذبها في هذه الدعوى ثم صدقها جاز أن يتزوج بها لجواز أن لا يعلم صدقها و كذبها، ثم بان له صدقها فصدقها، فحل له أن يتزوج بها.

و إن وطئها الزوج الثاني في الموضع المكروه لم تحل للأول لقوله (عليه السلام) «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» و هذه ما ذاقت عسيلته، لأن ذلك يكون بالوطي في الفرج.

و إن وطئها فأفضاها حلت للأول لأن التقاء الختانين سبق الإفضاء، و تعلقت الإباحة به، و الإفضاء بعده لا أثر له، و إن تزوجت بزوج ثان فجنت، أو جن هو، فأصابها في حال الجنون حلت للأول، لأن الوطي قد حصل، و متى بانت من الثاني بعد وطيها بطلاق أو خلع أو فسخ بعيب أو بإعسار نفقة أورده أو موت فقد حلت للأول.

و إذا تزوجت البكر المطلقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للأول

حتى يفتضها الثاني لأن التقاء الختانين لا يكون إلا بذهاب العذرة.

الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف، و إن راجعها و هي غائبة صحت الرجعة، و لا يفتقر إلى عوض و لا مهر بلا خلاف.

و إن كان الزوج غائبا فقضت العدة، كان لها أن تتزوج، فان قال وكيله لا تزوجي فربما يكون قد راجعك، لم يلزمها ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست