responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 110

ينشر عليه، أو يحصل منه الجماع، و يعرف ذوق العسيلة، فإنها تحل عند بعضهم للأول، و عند بعضهم لا تحل و الأول أقوى للآية و الخبر.

و أما الخصي فعلى ضربين مسلول و مجبوب، فالمسلول من سلت بيضتاه و بقي ذكره، فمن هذه صورته إذا تزوجت به و وطئها حلت للأول، لأنه أولج و لذ، و إن كان لا ينزل، و الانزال غير معتبر في باب الإباحة، لأنه لو التقى الختانان من الصحيح ثم انسل حلت للأول.

و أما المجبوب إن لم يبق من ذكره شيء فان الوطي منه معدوم، فلا يتعلق به إباحة، فإن بقي ما لا يتبين فلا يبيحها للأول، لأنه لا يغيب و لا يدخل، و إن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج و يلتقي ختاناهما، فإنه يبيحها للأول، و سواء كان الزوج حرا و المرأة أمة أو المرأة حرة و الزوج عبدا أو كانا مملوكين أو حرين، أو كانت ذمية فإنه متى وطئها حلت للأول لعموم الآية و الخبر.

و إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن يكون أحدهما محرما أو صائما أو تكون هي حائضا أو نفساء فقد حلت للأول، و قال بعضهم لا يبيحها للأول، و هو قوي عندي، لكونه منهيا عنه و النهي يقتضي فساد المنهي عنه.

إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا و تزوجت بذمي بنكاح صحيح

و وطئها حلت للأول، عند الأكثر، و قال بعضهم لا تحل، و عندي لا تحل، لأنه لا يجوز العقد عليها أصلا.

المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما

فوطئها في حال الردة ثم رجع المرتد منهما إلى الإسلام، فإن ذلك الوطي لا يبيحها للأول، لأن الوطي المبيح ما صادف نكاحا صحيحا، لا ما تتشعث بالردة، و هذا متشعث، لأنه جار إلى الفسخ.

و قال بعضهم لا يتصور هذه المسئلة و هي محالة، لأنها لا يخلو إما أن يرتد بعد الوطي أو قبل الوطي، فإن ارتد قبل الوطي فقد بانت منه بالردة، و ليس عليها العدة فإذا وطئها فقد وطئ أجنبية فلا يبيحها للأول.

و إن كان وطئها ثم ارتد فان ذلك الوطي أباحها للأول، فإذا وطئها بعد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست