نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 52
الوصية إلى عبد و مكاتب و مجنون و مدبر و أم ولد لأنه يجوز أن يكون حال الموت ممن تصح الوصية إليهم، و منهم من قال يعتبر في الحالين معا حين الموت و حين الوصية في الطرفين معا لأن حال الوفاة حال ثبوت التصرف و حال الوصية حال القبول، فوجب اعتبار الشروط فيهما، و هذا هو الأقوى.
و في الناس من قال يعتبر في عموم الأحوال، من حين الوصية إلى حين الوفاة لأن في جميع هذه الأحوال يصح منه القبول و الرد، و من التزم بالأول قال لأنه لا يجوز القبول و الرد قبل الموت.
و أما المرأة فتصح أن يكون وصيا بلا خلاف إلا من عطاء فإنه لم يجزها.
الوصي إذا تغيرت حاله نظرت
فان كان تغير حاله بالكبر و المرض فإنه يضاف إليه أمين آخر، و لا يخرج من يده، لأن الكبر و المرض لا ينافيان الأمانة، و إن كان تغير حاله بفسق أخرجت الوصية من يده، لأن الفاسق لا يكون أمينا.
و أما الأعمى فهل يصح أن يكون وصيا و أمينا
قيل فيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه ليس له نظر و الوصية يفتقر إلى النظر و الثاني تصح لأن شهادة الأعمى تقبل و العمى لا يمنع من الأمانة.
فأما من يصح أن يوصى عليهم
فلا يخلو الورثة، إما أن يكونوا أولادا أو غير أولاد، فإن كانوا غير أولاد مثل الأب و الجد و العم و الأخ و ابن العم و ابن الأخ فلا يصح أن يوصي عليهم، و يستنيب من ينوب عنه بالتولية عليهم، إلا في قدر الثلث، و قضاء الديون سواء كانوا مولى عليهم أو لم يكونوا كذلك، و ليس له أن يوصى إلى من يلي عليهم، لأنه لما لم يملك التولية عليهم في حال الحياة كذلك لا يملك أن يستنيب من ينوب عنه في حال موته.
و إن كان الورثة أولادا نظرت، فان كان له أب أو جد فليس له أيضا أن يوصى إلى من يلي عليهم، إلا في قدر الثلث و قضاء الديون، لأن الأب و الجد لا يليان بتولية، ألا ترى أن الحاكم لا يلي من اليتيم مع وجود الأب و الجد، و يلي عليهم مع عدمهما.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 52