نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 50
و ههنا ما سلم إلى الورثة شيء فلم يحصل لهم شيء، لكن هل يسلم إليه ثلث العبد أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما يسلم إليه ثلثه لأنه قد استحق هذا الثلث لأنه إن سلم مال الغائب فإنه يستحق كل العبد، و إن لم يسلم له فالثلث من هذا قد استحقه على كل حال و هو الأقوى عندي.
و الوجه الثاني لا يدفع إلى الموصى له شيء من العبد لأن من شرط الوصية أن يبقى للورثة مثلا ما قد حصل للموصى له، و ههنا ما حصل للورثة شيء و لم يكن للورثة الخيار.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 50