نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 44
لأنه لا تصح منه الشهادة، و حركته حركة المذبوح.
الضرب الثالث من المرض إذا كان معه كلام و لكلامه حكم، و تصح منه الوصية و يكون من الثلث، هذا إذا فعل في حق غيره فإنه يعتبر من الثلث فأما ما ينفق على نفسه من الملاذ و الشهوات مثل التسري [1] و غيره و شراء الأدوية فإنه يعتبر كله من رأس المال و هذه الوصية تلزم في حقه فإن بريء و لم يمت فإنها تعتبر من رأس المال و إن مات فإنه يعتبر من الثلث.
المرض المخوف على ضروب منها الحمى
و هو على ضربين لازمة، و غير لازمة، فاللازمة التي تدوم و تكون مطبقة، نظرت فان كان حمى يوم أو يومين، فلا يكون مخوفا حتى إذا مات منها في يوم أو يومين تعتبر وصاياه من رأس المال، و إن زاد على يومين و ثلثة فيكون ذلك مخوفا.
و الضرب الثاني حمى غير لازمة مثل الغب و الربع فان هذا لا يكون مخوفا اللهم إلا أن يكون معها وجع آخر، مثل السرسام و ذات الجنب و الرعاف الدائم و القروح التي تكون في الصدر و القولنج فإنه يكون مخوفا، فإنه متى انضاف إلى حمى يوم أو ربع شيء من ذلك كان مرضا مخوفا.
و إما إذا كان به قيام و إسهال فهو على ضربين إسهال يحرق بطنه و إسهال لا يحرق بطنه، فالذي يحرق بطنه هو الذي لا يقدر على إمساكه، و لم يكن له قوة ممسكة فان ذلك يكون مثل الميت. و إن كان إسهالا لا يحرق بطنه، و هو أن يكون قادرا على إمساكه فإن هذا مثل حمى يوم أو يومين، فإن كان يوما أو يومين فلا يكون مخوفا و إن زاد على ذلك كان مخوفا، و أما إذا كان به زحير و انقطاع فإنهما مخوفان فان الزحير [ما] لا يخرج إلا بعد شدة شديدة، و الانقطاع ما يخرج بعد شدة شديدة قليلا قليلا و يخرج بعد شدة اخرى قليلا آخر.
و الأمراض على ثلثة أضرب:
ضرب يشترك فيه الخاص و العام بأنه مخوف، مثل الرعاف الدائم و البرسام فعطاياه تكون من الثلث.
[1] التسري اتخاذ السرية: و هي الأمة تنزلها بيتا و تخفيها عن نسائك.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 44