responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 41

فعلى هذا يكون الأب أولى من ابن الابن، فان لم يكن والد و لا ولد فالجد أولى مع عدم الإخوة لأنه أقرب إليه.

و إن لم يكن جد لكن له أخ فالأخ أحق به لأنه أقرب ثم يكون الأخ للأب و الام أولى من الأخ للأب أو للأم لأنه يدلي بسببين، و الأخ للأب و الأخ للأم واحد لأن كل واحد منهما مثل الآخر في القرابة، و الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب و الام فمتى تساويا في الدرجة كان من يدلي إليه بأبيه و امه أولى، و إن اختلفا في الدرجة كان الأقرب أولى.

و إذا اجتمع الأخ و الجد كانا متساويين و فيهم من قال الأخ أولى فعلى هذا يكون ابن الأخ أولى من الجد، و على ما يقتضيه مذهبنا ابن الأخ مثل الجد كما نقول في الميراث. و في الناس من قال الجد أولى من ابن الأخ فإذا لم يكن جد و لا إخوة فالأعمام ثم بنو الأعمام فعلى هذا فمتى تساووا في الدرجة فولد الأب و الام أولى و متى اختلفوا في الدرجة فالأقرب أولى هذا كله بلا خلاف.

إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه

فقد أوصى لثلاثة أنفس من أقربائه فينظر فان كان هناك ثلاثة في درجة واحدة، مثل ثلاث بنين أو ثلاث بنات أو ثلثة إخوة، صرف ذلك إليهم، و إن كان في الدرجة الأولة اثنان و في الثانية واحدة، مثل ابنتين و ابن ابن دفع إلى الأولتين ثلثا الثلث، و إلى من في الدرجة الثانية الثلث من ذلك و إن كان واحد في الدرجة الأولى و اثنان في الدرجة الثانية دفع إلى الأول الثلث من ذلك و إلى من في الدرجة الثانية ثلثا الثلث، لأنه أوصى لجماعة فلا يعطى ذلك بعضهم.

كل من يتناوله الاسم فإن الوصية له صحيحة، سواء كان وارثا أو لم يكن، و عند المخالفين إن كان وارثا لم يصح و إن لم يكن وارثا صحت له الوصية.

و إذا أوصى لجيرانه

فإنه يفرق على من بينه و بينه أربعون ذراعا و قد روى أربعون دارا و فيه خلاف.

الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، و في أصحابنا من قيد ذلك إذا كانوا من أقاربه، و أما الوصية للحربي فعندنا أنها لا تصح، و فيهم من قال تصح.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست