responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 39

حتى يصح العتق و التزويج.

إذا كان لرجل مائتا دينار و أمة تساوى مائة دينار

، فأعتقها في حال مرضه و تزوجها و أصدقها مائة دينار ثم مات، فان النكاح جائز، لكنها لا ترث، و لا تستحق الصداق، لأن عتق المريض يعتبر من الثلث، و لو أثبتنا لها الصداق، لم يبق هناك ثلث ينفذ عتقها فيه و إذا لم تعتق لم يصح النكاح و لا الصداق فأبطلنا الصداق حتى يصح العتق و التزويج، و من قال لا يعتبر تصرفه من الثلث ينبغي أن يقول إن العتق صحيح، و التزويج صحيح، و تستحق المهر إن دخل بها، و إن لم يدخل بها كان النكاح باطلا.

إذا مات الرجل و عليه حجة واحدة

أما حجة الإسلام أو حجة منذورة فإن خلف تركة فإنه يتعلق بها و يجب على الورثة قضاؤها عنه، و إن لم يخلف مالا و تطوع الوارث بالحج عنه جاز ذلك و يسقط الفرض عنه، و أما حجة التطوع فان لم يوص بها فلا يصح أن يحج عنه و إن فعله عنه كان الثواب للفاعل، و إن أوصى به فهل يصح أن يحج أم لا؟ قيل فيه قولان أصحهما أنه يصح و أما إذا كان عليه دين صحيحا كان أو مغصوبا فقضى عنه بعد وفاته صح ذلك و يسقط عن ذمته، و إذا تصدق عن ميت صدقة تطوع صح ذلك و يلحقه ثوابها، و إذا دعا لميت صح ذلك و عند قوم يناله ثوابه.

إذا قال الرجل: أوصيت بثلث مالي لزيد و للمساكين، قيل فيه ثلثة أوجه أحدها أن زيدا كأحدهم إن عم المساكين، فإنه يدفع إليه مثل ما يدفع إلى واحد منهم و إن خص المساكين كأنه أعطى منهم إلى ثلثة جعله كواحد منهم فيعطيه ربعه، و يكون فائدة تخصيصه بالذكر أنه لا يجوز الإخلال به و يجوز الإخلال ببعض المساكين و الثاني أنه يجوز الدفع إليه مع الغنى و الفقر و إن لم يجز دفعه إلى غيره مع الغنى.

و الوجه الثاني أنه يستحق نصفه، لأنه جعله جزءا على حدة، فاقتضى أن يكون بينهما كما لو أوصى لزيد و عمرو بثلث ماله يكون بينهما نصفين، و هذا هو الأقوى.

و الوجه الثالث أنه يستحق الربع لأن أقل ما يقع عليه اسم المساكين ثلثة فيكون هذا رابعهم، و هذا أيضا قوي.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست