responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 367

و إن لم يكن مشروطا عليها كان الخلع صحيحا.

فإذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يصح، فان كان باذن سيدها فالحكم فيه كما لو اختلعت بغير إذنه و قد مضى، و كل موضع قلنا يصح فالحكم فيه كما لو اختلعت الأمة نفسها باذن سيدها، و هو أنه يصح، و يقتضي مهر المثل.

خلع المحجور عليه لسفه صحيح

لأنه مكلف و لا مانع منه.

فإذا ثبت هذا لزم الزوجة العوض في حق الكل، و بقي الكلام في قبضه منها و الكلام على كل واحد منهم أما المكاتب فالبذل له و القبض إليه، لأنه من كسبه، فإذا سلمت إليه فقد برئت ذمتها، و أما السفيه فالبذل له، و التصرف فيه إلى وليه و ليس عليها و لا لها أن تدفع العوض إلى زوجها.

ثم ينظر فيه، فان دفعته إلى وليه برئت ذمتها، و إن دفعته إلى زوجها لم تبرأ ذمتها منه، فان كانت العين قائمة في يديه و أخذها وليه برئت ذمتها منه، و إن كان هالكا نظرت في أصل البذل، فان كان في الذمة عاد عليها عقدة العقد لأنه باق في ذمتها و إن كان العقد على معين كان لوليه أن يرجع عليها، و بكم يرجع؟ على قولين أحدهما مهر المثل، و الثاني بدل التالف و هو الصحيح.

و إذا رجع وليه عليها لم يرجع هي على زوجها في الحال، و لا فيما بعد فك الحجر لأنها سلطه على إتلافه كما لو كان عليها لصبي فأقبضته فتلف في يده، فالدين باق عليها و لا ضمان على الصبي.

و أما إن كان عبدا فلا يصح قبضه لأن المال لسيده، و لا يجوز أن يقبض لسيده بغير إذنه، و ليس عليها و لا لها تسليم مال السيد إلى عبده، و عليها تسليمه إلى سيده لأنه له، فان قبضه السيد صح قبضه و برئت ذمتها، و إن قبض العبد لم تبرأ ذمتها فان كان ما قبضه قائما في يديه قبضه سيده و برئت ذمتها، و إن قبض العبد لم يبرأ ذمتها.

و إن كان هالكا كان للسيد أن يرجع عليها بالضمان، و بما ذا يرجع؟ على ما فصلناه في السفيه حرفا بحرف، لكن للزوجة هاهنا الرجوع على العبد تتبع به إذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست