responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 358

و إن خالعها بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع صحيح عندهم، و له عليها مهر المثل، و عندنا أن الخلع باطل، و الطلاق رجعي و لا شيء له عليها.

و لو قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع بلا خلاف و وجب لها مهر المثل، و ينبغي أن يقول إن لها مثل تلك الجرة خلا.

فان تزوجها على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا، قال بعضهم بطل الصداق، و يرجع إلى مهر مثلها، و عند بعضهم يرجع إلى بدله، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

إذا قال أنت طالق، و عليك ألف، وقع الطلاق رجعيا و لا شيء له عليها

، لأنه أوقع مجردا من العوض و عطف بذكر الألف مستأنفا لكلام لا يتعلق الطلاق به كما لو قال أنت طالق و عليك حج.

فإذا ثبت ذلك فان ضمنت له الألف بعد ذلك لم يصح ضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب، و إن أعطته ألفا كان ابتداء هبة من جهتها، فلا يصير الطلاق الرجعي به باينا.

و إن تصادقا على أن كلامه كان جوابا لاستدعائها مثل أن يتفقا أن هذا جواب لقولها طلقني طلقة بألف، فقال أنت طالق و عليك ألف، لزمها الألف لا بقوله «و عليك ألف» بدليل أنه لو أجابها فقال أنت طالق و سكت، لزمها الألف.

فإن اختلفا فقال هذا القول جواب لاستدعائك، و الطلاق باين و عليك ألف، فأنكرت فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل أنها ما استدعت ذلك، فهو مدع عليها فإذا حلفت فلا شيء عليها، و يكون الطلاق باينا، لأنه معترف بذلك، و إنما أضاف إليه دعواه عليها بالعوض فاحتاج إلى بينة.

إذا قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فقد علق طلاقها

بشرط أن يكون عليها ألف، و إنما يكون عليها ألف لضمانها ذلك، فإذا ضمنت وقع الطلاق لأن الصفة قد وجدت، و إنما يصح هذا إذا كان ضمانها جوابا لكلامه.

و هكذا الحكم فيه إذا قال لها أنت طالق على ألف لأن تقدير قوله على ألف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست