responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 343

الخلع على ثلاثة أضرب مباحان و محظور:

فالمحظور أن يكرهها و يعضلها بغير حق لتفتدى نفسها منه، فقد مضى أن هذا خلع باطل، و العوض مردود و الطلاق واقع و الرجعة باقية. في آخر باب القسم.

فأما المباحان فالأول إن يخافا ألا يقيما حدود الله، مثل أن تكره المرأة زوجها لدينه أو خلقه أو نحو ذلك مما في نفسها من كراهتها له، فإذا كان في نفسها على هذه الصفة خافت ألا تقيم حدود الله عليها في حقه، و هو أن تكره الإجابة فيما هو حق له عليها، فيحل لها أن تفتدي نفسها بلا خلاف ههنا، لقوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ».

و من هذا القسم قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ» [1] فحرم الله عضل المرأة بغير حق و إحواجها بالعضل إلى أن تفتدي نفسها، فيذهب بذلك ببعض ما آتاها، ثم استثنى فقال «إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» و قيل إن الفاحشة الزنا.

فدلت الآية على أنها متى زنت حل له عضلها و إحواجها بالعضل إلى أن تفتدي نفسها و قيل إن هذه الآية منسوخة كما نسخت آية الحبس بالفاحشة من الحبس إلى الحدود و هي قوله «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ» [2] فنسخ الحبس بأن تجلد البكر مائة و تغرب عاما، و قد أباح الله الطلاق فهو قادر على إزالة الزوجية و الخلاص منها، فلا معنى لعضلها حتى يفتدي نفسها ببذل، و الأول أقوى، لأنه الظاهر و لا دليل على أنها منسوخة.

الضرب الثاني من الخلع المباح أن تكون الحال بينهما عامرة و الأخلاق ملتئمة و اتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا على طلاقها فهذا مباح عند الفقهاء، و قال قوم هو محظور، و به قال أهل الظاهر و جماعة، و هو الذي يقتضيه رواياتنا و مذهبنا.

يجوز الخلع عند التضارب و القتال بلا خلاف، و لا يجوز عندنا في حال الحيض


[1] النساء: 19.

[2] النساء: 16.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست