نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 340
يفرع، و الثاني على طريق الحكم ليحكما على ما يؤدى اجتهادهما إليه.
فمن قال على طريق الحكم، بعث الحاكم بالحكمين، و لم يلتفت إلى رضا الزوجين بذلك، و قال لهما: إن رأيتما الإصلاح فأصلحا، و إن رأيتما الفراق بطلاق أو بخلع فافعلاه:
فان كانت المصلحة في الصلح فلا بد أن يجتمع الحكمان عليه لأن الصلح من جهة كل واحد منهما، و إن كانت المصلحة في الخلع فكذلك أيضا لا بد أن يجتمعا، لأنه عقد معاوضة يبذل أحدهما عنها و يقبل الآخر للزوج، و إن كانت المصلحة في الطلاق فلا يفتقر إيقاعه إلى اجتماعهما، لأن الذي من جهتها لا صنع له في الطلاق.
و من قال هو توكيل افتقر إلى نص كل واحد منهما بالتوكيل من جهته، فالزوج يوكل من جهته من يصالح و يفعل ما فيه المصلحة من طلاق بعوض و بغير عوض و توكل هي على هذا فتقول لوكيلها ما رأيته من المصلحة من إصلاح أو طلاق أو خلع فافعل، فان فعلا هذا برضا منهما فلا كلام، و إن امتنع كل واحد منهما عن التوكيل في ذلك فما الذي يصنع الحاكم؟ يأتي الكلام فيه.
و المستحب على القولين معا أن يحكم حكم الزوج من أهله، و حكم المرأة من أهلها للظاهر، و إن بعث من غير أهلهما جاز، و يكون الحكمان حرين ذكرين عدلين.
و الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم، لأنهم رووا أن لهما الإصلاح من غير استيذان، و ليس لهما الفرقة بالطلاق و غيره، إلا بعد أن يستاذناهما، و لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة، و بحسب شرطهما.
و إذا فوضا أمر الخلع و الفرقة إلى الحكمين و الأخذ لكل واحد منهما من صاحبه، كان عليهما الاجتهاد فيما يريانه.
هذا فيما كان متعلقا بالشقاق من الإصلاح أو الفراق و أما فيما عدا هذا النوع من الحقوق مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه، و قبض ديونه، فهذا توكيل بلا خلاف لا مدخل للحاكم فيه، لأنه لا مدخل له في الشقاق بينهما.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 340