responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 335

أحدهما لا حق لها، لأنه لو أقام عندها سبعا فضلها على التي سافر بها، لأنه ما قضى للتي سافر بها حق العقد و إنما دخل حقها في كونها معه، فإذا لم يكن قضاها حق العقد لم يكن له أن يوفى الأخرى حق العقد، فيقع التفضيل.

و الوجه الثاني و هو أصحهما أنه يوفي الجديدة حق العقد، لأنه كانت تستحقه قبل السفر، فلا يسقط بكون صاحبتها معه في السفر، كقسم الانتهاء: و هو إذا قسم بينهن فسافر بواحدة منهن بالقرعة، دخل حقها في كونها معه بكونها معه و لم يسقط حق الباقيات.

و أصل هذا إذا قسم لكل واحدة فأقام عند ثلاث ثم أقرع بينهن للسفر، فخرج غير الرابعة فخرج بها، فإذا عاد و في الرابعة حقها من القسم، و لم يسقط بكون غيرها معه في السفر.

قد بينا أنه إذا خرج بواحدة منهن بالقرعة، فإنه لا يقضى، فإن خالف و خرج بواحدة منهن بغير قرعة فعليه أن يقضى لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها و قال قوم لا قضاء عليه و الأول أحوط.

إذا سافر بواحدة منهن سفر نقلة من بلد إلى بلد، فهل يقضي للبواقي مدة كونه معها في السفر و التحول من بلد إلى بلد؟ قيل فيه وجهان أحدهما يقضي للبواقي مدة مقامه معها في بلد النقلة، دون كونها معه في السفر قبل وصوله إلى ذلك البلد لأنها حصلت معه في السفر بحق السفر فلم يقض للبواقي مدة السفر كما لو كان سفر غيبة لا سفر نقلة فإن أقام معها في بلد النقلة أو في البواقي مدة مقامه معها فيه.

و قال بعضهم: عليه أن يقضى لهن مدة كونها في السفر لقطع تلك المسافة لأنهن تساوين في قطعها معا كما لو سافر بهن معا فأقام عند واحدة منهن دون البواقي أو كان في الحضر فأقام عند واحدة منهن دون البواقي.

إذا أراد سفر غيبة و رجوع لا سفر نقلة، فأقرع بينهن فسافر بواحدة بقرعة فلا قضاء عليه لمدة قطع المسافة، و أما بلد قصده ينظر فيه، فان كان مقامه مقام مسافر لا قضاء عليه، و إن كان مقامه إقامة مقيم مثل أن نوى المقام ليتم فيه الصلاة، أو أقام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست