responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 316

نفقة أم لا؟ على قولين أحدهما لا نفقة لها، لأن التمكين ليس بحاصل، و لا إمكان الاستمتاع، و هو الذي يقوى في نفسي، و الثاني و هو الصحيح عندهم أن عليه النفقة لأنها يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، و قد فعلت، و إنما تعذر القبض من جهته كما لو جن أو مرض.

فأما الكلام في الصداق هل عليه [تسليم] ظ الصداق في هذه المسائل الثلاث؟ منهم من قال على القولين، كالنفقة، و منهم من قال يجب تسليم الصداق، و الأقوى عندي أنه لا يجب كما لا تجب النفقة، لأن الاستمتاع غير ممكن.

فأما إن كانا كبيرين فمتى مكنت من نفسها لزمه تسليم الصداق و الإنفاق معا و الكلام في التقديم و التأخير يجيء فيما بعد، و هو إذا قال كل واحد منهما لا أسلم ما يجب على حتى أتسلم فأيهما يجبر على التسليم؟ قيل فيه ثلاثة أقوال مثل المتبايعين إذا قال كل واحد لا أسلم حتى أتسلم:

أحدها يقطع الخصومة بينهما و لا يجبر واحد منهما على شيء، بل يقال لهما أيكما تطوع بتسليم ما عليه اجبر الآخر على تسليم ما عليه، و الثاني ينصب الحاكم عدلا و يأمر كل واحد منهما بتسليم ما لصاحبه عليه إليه، فإذا حصل الثمن و المثمن عنده دفع العدل حينئذ إلى كل واحد منهما ما لصاحبه عليه، و الثالث يجبر البائع على تسليم السلعة، فإذا استقر البدل أجبر المشتري على تسليم الثمن، إن كان حاضرا و إن كان غائبا فقال أمهلوني لإحضاره أمهل، بعد أن يحجر عليه في السلعة، لئلا يتصرف فيها، و أنظر لإحضار الثمن على ما فصلناه في البيوع و القول الأخير أقوى.

فأما الصداق فلا يجيء فيه إلا قولان أحدهما يقطع الخصومة بينهما، و أيهما بذل ما عليه اجبر الآخر على إقباض ما عليه، و الثاني ينصب عدلا و يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه، فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه، فإذا فعلت أعطاها العدل الصداق و هذا الأقوى عندي.

و لا يجيء القول الثالث لأن القول الثالث يجبر الزوجة على تسليم نفسها ثم يجبر هو على تسليم الصداق، و هذا لا يجوز لأنه ربما أتلف البضع و منع الصداق

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست