responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 307

هذا الكلام فيه إذا كان في ذمته و أما إذا كان في ذمتها مثل أن أصدقها عبدا فأتلفته أو طعاما فأكلته فلا شيء الآن في ذمتها فإذا طلقها قبل الدخول صار له النصف فان اختارت العفو عن حقها ليكمل الصداق لم يصح، لأن ذمتها بريئة عن نصفها من الصداق، فلا يصح منها العفو عنه لكن إن اختارت أن تجدد هبة تهبها منه فعلت.

فأما إن اختار أن يعفو هو عن نصفه فان قلنا ما ملك و إنما ملك أن يملك صح عفوه بأحد الألفاظ الستة، فإذا فعل لم يفتقر إلى قبول كالشفيع، و إذا قلنا ملك النصف ملكا تاما فهذا له في ذمتها نصف الصداق فله العفو عنه لها بأحد الألفاظ الستة، و هذا الذي نختاره فإذا فعل فهل يفتقر إلى قبولها؟ فعلى وجهين على ما مضى.

هذا كله إذا كان الصداق دينا. فأما إن كان عينا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في يده أو في يدها، فان كان في يده و طلقها قبل الدخول صار نصفه له، و بقي نصفه لها، فان عفا أحدهما لصاحبه نظرت:

فان عفت هي عن حقها منه فهو هبة نصف عين مشاعة لها في يديه، فيصح ذلك بألفاظ ثلاثة العفو و الهبة و التمليك، فان العفو عبارة عن العطاء فإذا صح افتقر إلى إيجاب و قبول و مضى مدة القبض، و هل يفتقر إلى إذنها بالقبض؟ على قولين، و لها الرجوع ما لم يمض المدة لأنها هبة لم تقبض.

و إن اختار هو العفو فهو على وجهين إن قلنا ما ملك نصفها و إنما ملك أن يملك صح عفوه بأحد الألفاظ الستة، و لا يفتقر إلى قبولها، و إذا قلنا ملك النصف ملكا تاما و هو الصحيح عندنا فإذا عفا ها هنا فهو ابتداء هبة من عنده، يصح بألفاظ ثلاثة العفو و الهبة و التمليك، و يفتقر إلى إيجاب و قبول، فان رجع الزوج قبل القبض كان له.

هذا إذا كانت العين في يده فأما إن كانت في يدها فطلقها قبل الدخول، فان عفت هي عن نصفها فهي ابتداء هبة من عندها نصف عين مشاعة، يفتقر إلى إيجاب و قبول و قبض، فان لم يقع القبض فلها الرجوع، و إن اختار هو العفو، فان قلنا ما ملك النصف بل ملك أن يملك صح أن يعفو بأحد الألفاظ الستة، فلا يفتقر إلى قبول

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست