responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 295

مع كل ولي و البكر في حق غير الوالد و الجد، فإذا عقد لها النكاح باذنها مفوضة فهي المفوضة التي ذكرناها.

فأما من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا يكون مفوضة البضع أبدا و متى عقد وليها مفوضة لم تكن مفوضة و وجب مهر المثل بالعقد عند قوم و عندنا بالدخول إلا في مسئلة و هي الأمة يزوجها سيدها مفوضة فيصح هذا و إن كان ذلك عن إجبار لأن السيد هو الذي اختار ذلك، و المهر له، فلهذا صح أن تكون مفوضة.

فكل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر و لا المطالبة بالمهر لأن المهر ما وجب، لكن لها المطالبة بفرض المهر، و المهر يجب لها بالفرض منهما أو من الحاكم أو الدخول بها قبل الفرض أو بالموت عند من قال إن الموت كالدخول.

فإذا ثبت هذا و طلقها زوجها، فاما أن يكون بعد الفرض أو قبله، فان كان بعد الفرض فالكلام عليه يأتي، و إن كان قبل الفرض فلا مهر لها عند بعضهم، لكن يجب لها المتعة، و هو الذي نختاره، و كم قدر المتعة؟ يأتي، و فيه خلاف فأما مقداره ففيه مستحب و فيه واجب، فالمستحب أن يمتعها بخادم، فان لم يجد فمقنعة فان لم يجد فثلاثين درهما.

و أما مقدار الواجب فعلى ما يفرضه السلطان، و الاعتبار بهما جميعا عندنا، و قال قوم الاعتبار به لقوله «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [1] و هذا هو الأقوى و فيهم من قال الاعتبار بها بحسب يسارها و إعسارها و جمالها، و قال قوم قدر المتعة ثلثة أثواب: درع و خمار و ملحفة.

هذا إذا طلقها قبل الفرض و قبل الدخول فأما إذا طلقها بعد الفرض و قبل الدخول مثل أن اتفقا على الفرض و هما يعلمان قدر مهر المثل أو ترافعا إلى السلطان ففرض لها المهر، فمتى فرض لها المهر بعد العقد كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به.

فان دخل بها أو مات استقر ذلك و إن طلقها قبل الدخول سقط نصفه عنه و لها نصفه، و لا متعة عليه و فيه خلاف.


[1] البقرة: 236.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست