responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 289

إذا كان العوض مع الناقص منهما فان تساويا و مع أحدهما عوض لم يصح.

فأما بيع و إجارة فمثل أن يقول بعتك عبدي هذا و آجرتك دارى هذه شهرا جميعا بألف، و هذا بيع و إجارة، فهما يصحان، و فيهم من قال يبطلان، فأما إن قال بعتك داري هذه و آجرتكها شهرا بألف فالكل باطل بلا خلاف، لأنه لا يصح أن يبيعه رقبة الدار و قد آجرها منه، لأن من ملك الرقبة ملك المنافع.

فأما بيع و كتابة فأن يقول لعبده بعتك عبدي هذا، و كاتبتك بألف إلى نجمين فان البيع يبطل و أما الكتابة على قولين بناء على تفريق الصفقة و الصحيح عندنا أن البيع يبطل، لأن بيع عبده من عبده لا يصح، و الكتابة فصحيحة لجواز تفريق الصفقة.

و أما بيع و إجارة فمثل أن يقول بعني هذا الثوب و تخيطه لي بألف، أو قال بعني هذه الحنطة و تطحنها بألف، أو بعني هذه القلعة و تحذوها جميعا بدينار، فهو كالكتابة سواء عندنا، يصح، و فيهم من قال لا يصح.

فإذا قلنا صحا معا قسطنا العوض على المبيع، و منفعة الدار، فأعطيناهما بما يخصه، فإذا كان العوض ألفا و قيمة العبد مائة و أجرة مثل الدار مائة فالعوض بينهما نصفان، و على هذا الحساب.

و إذا قال زوجتك بنتي و بعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع و نكاح، فإنهما يصحان، و قسطنا العوض عليهما بالحصة، و منهم من قال يبطلان.

و إن قال زوجتك بنتي هذه و هذا الألف لك بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع و بعضه مهر، فهما صحيحان، و يسقط ثمن العبد عليهما بالحصة، و فيهم من قال يبطلان.

إذا كان لبنته ألف فقال لرجل زوجتك بنتي هذه و لك هذا الألف معا بهذه الألف من عندك، بطل البيع و المهر معا، لأنه ربا، و ذلك أنه فضة و بضع بفضة فبقي النكاح بلا مهر.

فان كان جنسان فقال زوجتك بنتي هذه و لك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار، كان هذا نكاحا و صرفا و كان صحيحا عندنا، و عندهم على قولين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست