responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 287

هذا إذا اختارت رد الجميع، فان اختارت رد الثمرة و هو ما حصل فيه الصقر و تمسك النخل، فهل لها ذلك أم لا؟ قيل فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قيل لا يفرق، يقال لها إما أن تمسكي الكل أو تدعي الكل، و إذا قيل تفرق فعلى هذا تمسك النخل و تكون الثمرة كالتالفة، و إلى ما ذا يرجع؟ على قولين أحدهما إلى حصة [1] الثمرة من مهر المثل، و على ما اخترناه إلى بدل المردود من الثمرة و الصقر.

هذا إذا كان الصقر من عندها، و إن كان من عنده فالحكم على ما مضى.

و كل موضع قلنا تخلص الثمرة عن الصقر، فان أجرة التخليص على الزوج، لأنه تعدى بخلطه بعضها ببعض.

إذا كان الصداق أمة معينة ملكتها بالعقد و ليس للزوج وطيها

، لأنها خارجة عن ملكه:

فان خالف و وطئ فان كان عالما بالتحريم فعليه الحد و النسب لا يلحق به و هو مملوك لها، و لا تصير الأمة أم ولد، و المهر فان كان مكرها فعليه المهر، و إن طاوعته على قولين أحدهما لا مهر لها و هو الأقوى، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن مهر البغي و الثاني لها المهر لسيدها.

و إن كان جاهلا بتحريمه مثل أن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام، مثل جفاة العرب، أو كان قريب العهد بالإسلام، أو كان مالكيا يعتقد أن نصف الجارية له قبل الدخول، فلا حد عليه للشبهة، و النسب يلحق به، و الولد حر، لأنه بشبهة، و عليه قيمته لها يوم وضعته حيا، و عليه المهر لأنه وطي بشبهة، و لا تصير أم ولد في الحال لأنها غير ملكه، فان ملكها فيما بعد، فعلى قولين.

ثلاث مسائل يتكرر كثيرا: و هي إن أحبلها بحر في ملكه فهي أم ولد، قولا واحدا، و إن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولد مثل ذلك، و إن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها فعلى قولين.

و إذا أحبلها الزوج نقصت في العادة فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو ترد


[1] قيمة الثمرة خ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست