responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 274

يصدقها منفعة شيء بعينه، و هو لا يقدر عليها، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه، فإنه لا يصح.

فإن أصدقها تعليم سورة بعينها فأتت بغيرها فقالت لقني هذه مكان تلك [لم يكن لها مطالبته بذلك، و إن أتت بآخر و قالت لقني هذا] ظ فهل لها مطالبته بذلك أم لا على وجهين:

أحدهما لها ذلك، لأنها قد استحقت، فكان لها أن تستوفيها بنفسها و بغيرها كما لو اكترت دابة للركوب فلها أن يستوفيها بنفسها و بمن يقوم مقامها و بغيرها.

الثاني ليس لها ذلك لأن الذي لزمه إيقاع منفعة في عين فلا يلزمه العدول إلى غيره كما لو أصدقها خياطة ثوب بعينه لا يلزمه خياطة مثله، و لأنها ربما كانت أذكى منه فتتلقن أسرع، فيكون أخف عليه.

فان أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم اختلفا فقال: قد علمتك فأنكرت فإن كانت لا تحفظها، فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل أنه ما لقنها، و إن كانت حافظة لها و قالت إنى حفظتها من غيره فعلى وجهين أحدهما القول قولها، لأن الأصل أنه ما لقنها و هو الأقوى، و الثاني القول قوله، لأنها ما كانت تحفظها، و هي الان تحفظها فالظاهر أنها منه حفظت.

فإذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم يتحفظ لها شيء، أو حفظتها من غيره، فالحكم فيهما واحد، أو يكون أصدقها شيئا بعينه فهلك قبل القبض، كما لو أصدقها عبدا فمات العبد، فيها قولان أحدهما لها أجرة مثل تعليم ذلك و قيمة العبد، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و الآخر يفسد المسمى لأنه تعذر أداؤه و وجب مهر المثل.

فإن أصدقها تعليم سورة بعينها فالكلام فيما تصير به قابضة لذلك مستوفية نظرت فان لقنها دون آية فنسيت فما استوفت شيئا لأن الذي كان منه مذاكرة فلا يعتد بذلك و إن لقنها السورة كلها كان استيفاء و قبضا لأن النسيان من تفريطها.

و إذا لقنها آية فهل تكون قابضة للآية؟ قيل فيه وجهان أحدهما تكون قابضة و هو الأقوى، و الثاني لا تكون قابضة لأقل من ثلاث آيات، لأن أقل ما يقع به الإعجاز ثلاث آيات مثل سورة قصيرة، فكأنها- إن لقنها بعض آية- لم يكن قبضها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست