responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 248

فسقط المسمى و وجب مهر المثل.

و من قال باطل فان كان قبل الدخول فلا شيء لها، و إن كان بعده فلها مهر المثل و لا يعزر لأنه مختلف فيه.

الثالثة إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها أو أنه إذا أباحها فلا نكاح بينهما، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك أو هما و الولي الباب واحد أو تراضيا قبل العقد على هذا ثم تعاقدا من غير الشرط كان مكروها و لا يبطل العقد.

فكل موضع قلنا إنه صحيح تعلق به أحكام النكاح الصحيح و أما المهر إن كان صحيحا لزمه المسمى، و إن كان فاسدا لزم مهر المثل، و كل موضع قلنا إنه فاسد فإذا وطئها لم يثبت به الإحصان، و هل يبيحها للزوج الأول؟ قيل فيه قولان:

أحدهما يبيحها له، لأنه نكاح يثبت به النسب، و يدرأ به الحدود و يجب به المهر، و الثاني لا يبيحها لأنه وطي لا يثبت به اللعان، فجرى مجرى الوطي بملك اليمين، و هذا الوجه أقوى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست