نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 248
فسقط المسمى و وجب مهر المثل.
و من قال باطل فان كان قبل الدخول فلا شيء لها، و إن كان بعده فلها مهر المثل و لا يعزر لأنه مختلف فيه.
الثالثة إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها أو أنه إذا أباحها فلا نكاح بينهما، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك أو هما و الولي الباب واحد أو تراضيا قبل العقد على هذا ثم تعاقدا من غير الشرط كان مكروها و لا يبطل العقد.
فكل موضع قلنا إنه صحيح تعلق به أحكام النكاح الصحيح و أما المهر إن كان صحيحا لزمه المسمى، و إن كان فاسدا لزم مهر المثل، و كل موضع قلنا إنه فاسد فإذا وطئها لم يثبت به الإحصان، و هل يبيحها للزوج الأول؟ قيل فيه قولان:
أحدهما يبيحها له، لأنه نكاح يثبت به النسب، و يدرأ به الحدود و يجب به المهر، و الثاني لا يبيحها لأنه وطي لا يثبت به اللعان، فجرى مجرى الوطي بملك اليمين، و هذا الوجه أقوى.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 248