نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 241
و أما المهر فينظر فان كان صحيحا حكم بصحته مقبوضا كان أو غير مقبوض و إن كان فاسدا فان كان مقبوضا لزم و استقر، و إن لم يكن مقبوضا سقط، و قضى بمهر المثل، و إن كان بعضه مقبوضا نظر [ت] إلى قدره، فأسقطه من مهر المثل، فان كان المقبوض نصف المهر سقط نصف مهر المثل، و قضى بنصف مهر المثل.
فإذا تقرر هذا نظرت في المهر فان كان في التقرير عشر أزقاق خمر، و قد قبضت خمسا فكيف الاعتبار؟ قال قوم اعتبره بالعدد، و لا اعتبره كيلا، و سواء كانت الأزقاق كبارا أو صغارا أو صغارا و كبارا، لأن الخمر لا قيمة له، و منهم من قال اعتبره بالكيل.
و إن كان الصداق كلابا أو خنازير و كان عشرة، و قد قبضت البعض ففي كيفية الاعتبار قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها بالعدد، و الثاني بالصغر و الكبر، فيجعل كل كبير بصغيرين و قال قوم يعتبر بالقيمة، و الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك أجمع يعتبر بالقيمة عند مستحليه.
و لو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه مثل المسلم.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 241