responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 232

سواء، فان جن في الحبس أطلقه لأن المجنون لا اختيار له، فإذا أفاق أجبره على الاختيار: فان فعل و إلا حبسه و عاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس و التعزير، و لا يزال أبدا كذلك حتى يفعل.

و أما النفقة فعليه نفقة الكل حتى يعين الزوجات منهن لأنهن تحته عن عقد نكاح و هن كلهن في حكم الزوجات، بدليل أن له يختار أربعا من أيهن شاء، فان لم يختر حتى مات و هن عنده فعليهن العدة فتعتد كل واحدة أقصى الأجلين من أربعة أشهر و ثلاثة أقراء لأن فيهن أربع زوجات مات عنهن و أربع عنده بنكاح فاسد فعدة المتوفى زوجها أربعة أشهر و عشرا، و عدة المفسوخ نكاحها الأقراء، فان لم يعرف أي عدة عليها ألزمناه أقصى الأجلين ليقضى العدة بيقين فإذا ثبت هذا لم يخل من ثلاثة أقسام: إما أن يكن حوامل أو حوائل، من ذوات الشهور أو من ذوات الأقراء، فإن كن حوامل فعدة كل واحدة عندنا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر و عشرا، و عند المخالف وضع الحمل فقط و إن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين، و هي أربعة أشهر و عشرا بلا خلاف، و إن كن من ذوات الأقراء فعليهن أيضا أقصى الأجلين من انقضاء الأقراء و عدة الوفاة، و لا يجب عليها عدتان بل عدة واحدة أبعد الأجلين.

و هكذا القول فيمن له أربع زوجات فطلق واحدة منهن لا بعينها، ثم مات قبل الاختيار، فان على كل واحدة منهن أقصى الأجلين.

فأما الكلام في الميراث فانا نوقف لهن ميراث أربع زوجات الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجوده، لأنا نعلم أن- قطعا- فيهن أربع زوجات، لكن لا نعلم أعيانهن فيوقف حتى يصطلحن، فان اصطلحن عليه أعطينا كل واحدة ثمن الموقوف، لأن كل واحدة منهن يمكن أن تكون زوجة.

فإذا تراضين بالقسمة بالسوية قسمنا بينهن، و إن أبين القسمة و جاء بعضهن فطلبت حقها نظرت، فان جاءت واحدة أو أربع لم يعطهن شيئا لجواز أن يكون الزوجات غيرهن، و إن جاء منهن خمس يطلبن حقهن أعطاهن ربع الموقوف ميراث

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست