responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 168

عليه، و قبل حلول الأجل لم يجب عليه شيء، فلهذا لم يتعلق بكسبه.

و إن كان مأذونا له في التجارة فإنه تجب النفقة و أين تجب؟ قال قوم يعطيه مما في يده، و قال آخرون: إنه يدفع ذلك مما يكتسبه فيما بعد.

و إن كان غير مكتسب و لا مأذون له فيها فأين يجب النفقة و المهر؛ قيل فيه وجهان:

أحدهما في ذمته يتبع به إذا أعتق، فعلى هذا يقال لزوجته زوجك معسر بالمهر و النفقة، فإن صبرت و إلا فلك خيار الفسخ، و الثاني يجب في ذمة سيده، لأنه إذا علم أن عبده لا يقدر عليه مما يلزمه من المهر و النفقة علم أنه الملتزم له، و له أن يعطيه من أي ماله شاء إن شاء من هذا العبد، و إن شاء من غيره.

و هكذا إذا زوج الرجل ابنه الصغير فان كان للطفل مال كان المهر و النفقة من ماله، و إن كان فقيرا قيل فيه وجهان أحدهما في ذمته يتبع به إذا أيسر، فإن اختارت زوجته الفسخ كان لها، و القول الثاني يجب ذلك في ذمة أبيه لأنه لما زوجه مع علمه بوجوب ذلك لزوجته و علمه بإعسار ولده علم أنه التزم ذلك.

فأما نكاح العبد إذا كان العقد فاسدا و هو إذا تزوج بغير إذن سيده و أراد الفسخ فرق بينهما، و لا يقران عليه، فإذا فرق فان كان قبل الدخول لا يتعلق به حكم، و إن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، و يجب ذلك في ذمته يتبع به إذا أيسر، و في الناس من قال إنه يتعلق برقبته لأن الوطي كالإتلاف، و الإتلاف يتعلق برقبته.

و أما إذا أذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا فرق بينهما، فان كان قبل الدخول فلا كلام، و إن كان بعد الدخول وجب المهر و لا يتعلق بالسيد، لأنه لم يأذن له في هذا النكاح، و منهم من قال يتعلق به، لأنه إذا أذن في النكاح دخل تحته الصحيح و الفاسد، و الأول أصح.

فمن قال يتضمن النكاحين فالحكم في المهر على ما مضى في النكاح الصحيح من أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون مكتسبا أو مأذونا أو غير مكتسب و لا مأذون و من قال لا يتناول الفاسد ففي وجوب مهرها فيه قولان أحدهما في ذمة العبد و هو الصحيح و الآخر في رقبته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست