responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 137

أطلق و لم يأمره و لم ينهه، الثالثة قال لا تسقها و لا تعلفها.

فإن أمره بسقيها فإنه يلزمه سقيها و علفها، لأن لها حرمتين و حقين:

أحدهما حرمة مالكها، ألا ترى أنه لو أتلفها عليه إنسان ضمنها، و لها حرمة في نفسها و هي حق لله، ألا ترى أنه ليس لصاحبها أن يعذبها؟ إذا كان هكذا لزمه أن يسقيها و يعلفها.

فان سقاها فلا يخلو إما أن يسقيها في بيته أو في غير بيته، فان كان قد سقاها في بيته نظرت، فان سقاها بنفسه فقد زاد خيرا و بالغ في حفظها، و إن أمر غيره من غلمانه فسقاها الغير جاز، و لا ضمان عليه، لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يسقى الدابة بنفسه.

و إن أخرجها من داره و سقاها في غير داره، فلا يخلو إما أن يكون إخراجها لعذر أو لغير عذر، فان كان لعذر مثل أن يكون داره حجرة، لم يكن فيها بئر و لا نهر فأخرجها إلى خارج إلى نهر أو حيث يسقى دواب نفسه للضرورة، و العادة جرت بأنه يسقى خارجا لم يضمنها، و إن كان في داره بئر أو نهر يجري و يسقي دواب نفسه منه فأخرجها و حملها لسقيها برا ضمن، و فيهم من قال إذا كان الطريق أمنا لم يضمن و كأنه أخرجها من حرز إلى حرز، و الأول أقوى، لأنه أخرجها من غير حاجة و يرجع على صاحبها بما أنفق عليها لانه أذن له في النفقة عليها.

المسئلة الثانية إذا أطلق و لم يقل شيئا فإنه يلزمه الإنفاق، و قال قوم لا يلزمه أن ينفق عليها، و لا يسقيها و لا يعلفها، لأنه مستحفظ في حفظها، فاذن له في حفظها فأما سقيها و علفها فلا، و الأول أقوى لأن لها حرمة، و يراعى فيها حرمته أيضا و لأن العادة جرت بأن السقي و العلف لا بد منهما، فكأنه تلفظ بذلك.

فإذا ثبت أنه يلزمه فأنفق و أراد أن يرجع عليه بما أنفق، فإنه ينبغي أن يجيء إلى الحاكم و يعرفه بأن فلان بن فلان أودعه دابة و سافر فان الحاكم يفعل بها ما يرى من المصلحة، فإن يرى من المصلحة أن يبيعها و يحفظ ثمنها على صاحبها فعل، و إن رأى أن يبيع بعضها و ينفق على باقيها، فله ذلك، و إن رأى من المصلحة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست