responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 113

مسئلة المشتركة [1] زوج و أم و أخوان لأب و أم و أخوان لأم، عندنا للزوج النصف و الباقي للأم: الثلث بالتسمية و الباقي بالرد. و في أصحابنا من قال لها السدس بالتسمية و الباقي بالرد و فيه خلاف: عند بعضهم: للزوج النصف و للأم السدس، و للاخوة من الأم الثلث و يشاركونهم الإخوة من الأب و الأم.

فصل في ميراث ولد الملاعنة

ولد الملاعنة لا نسب بينه و بين والده، و نسبه ثابت مع أمه بلا خلاف، فان ماتت الأم فالمال للابن، و إن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض، و الباقي رد عليها و قال المخالف الباقي لمولى الأم فان لم يكن لها مولى فلبيت المال.

و لا يرث عندنا مع الأم إخوة و أخوات من جهتها، و عندهم إن خلف أما و أخوين منها فللأم السدس، و لهما الثلث، و الباقي لبيت المال إن لم يكن لها مولى و إن كان أخا واحدا كان له السدس و الباقي على ما قلناه و قد قلنا إن عندنا المال كله للأم.

ولد الملاعنة توأمان فإنه يرث أحدهما الآخر بالأمومة دون الأبوة، و فيهم من قال يرث بالأبوة و الأمومة معا.

ولد الزنا لا يرث و لا يورث عندنا و ماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد أو ولد ولد و لا زوج و لا زوجة و لا مولى، و في أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، و به قال جميع من خالفنا. و على ما قلناه إذا كانا توأمين لا يرث أحدهما صاحبه لأن نسبهم الشرعي ليس بثابت و عندهم على ما قلناه في ولد الملاعن سواء.


[1] حكم فيها عمر فجعل الثلث للأخوين لأم، و لم يجعل للإخوة للأب و الام شيئا، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حمارا فأشركنا بقرابة أمنا، فأشرك بينهم، فسميت مشركة و مشتركة و حمارية.

و هذه المسئلة كان ينبغي أن تلحق بالفصل السابق.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست