responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 97

و يتسلم المدعى عبده لأنه يملك فسخ البيع في مدة الخيار، فلهذا نفذ إقراره في البيع.

و إن لم يكن في مدة الخيار فأقام البائع البينة بما يدعيه على المشتري لم يقبل بينته لأنه مكذب لها، و ذلك أنها تشهد بالملك حين البيع لغيره، و هو يقول: بل الملك لي فلهذا لم يقبل بينته.

و إن أقام المدعى البينة بما ادعاه، و اعترف له به البائع نظرت، فان شهد له به البائع لم يقبل، لأنه مقر بالغصب و الغاصب لا يقبل شهادته، لأنه فاسق، و لأنه يجر إلى نفسه نفعا و هو سقوط حق المدعى عنه، و إن أقام شاهدين غير البائع قبل شهادتهما و حكم ببطلان البيع، فأخذ المدعى العبد و رجع المشتري على البائع بالثمن إن كان قد قبضه.

و إن لم يكن للمدعى بينة و أراد إحلاف المشتري كان له، لأنه لما قضى عليه بالإقرار لزمه اليمين مع الإنكار.

الثالثة إذا صدقه المشتري دون البائع قبل إقراره في حق نفسه، و قيل له سلم العبد إلى المدعي، لأنه مقر في حق نفسه، و لا يقبل إقراره على البائع في نقض البيع، لأنه مقر في حق الغير، و ليس له أن يرجع على البائع بالثمن، لأنه مقر في حق الغير.

و إن كان المشتري قد أعتق العبد و صدق البائع هذا المدعي، لم يقبل قوله في حق المشتري لما مضى، و لا في حق العبد، و يغرم للمدعي قيمة العبد. و إن صدقه المشتري لم يقبل قوله على البائع، و لا على العبد، و إن صدقه البائع و المشتري معا لم يقبل قولهما على العبد، و إن صدقه البائع و المشتري و العبد معا لم يقبل قولهم في حرية العبد لأنه قد تعلق به حق الله تعالى، و هو كون العبد من أهل العبادات:

الجمعة و الزكاة و الحج و الجهاد.

فإذا تقرر أن الحرية بحالها فللمدعي مطالبة من شاء منهما، يطالب البائع لأنه غاصب، و يطالب المشتري لأنه مقر أنه اشتراه من غاصب، فان طالب البائع طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق، و إن طالب المشتري طالبه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست