responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 93

عليه بالرد فهو كالساجة إذا بنى عليها، و الثاني لا يذبح للرد، و عليه الضمان لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله.

فإن باع بهيمة فأكلت ثمنها

لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو في الذمة فان كان معينا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل القبض أو بعده، فان كان قبل القبض مثل أن كان الثمن في يد المشتري من قبل أن يقبض الشاة نظرت، فان لم يكن يد البائع على الشاة انفسخ البيع، لأن الثمن تلف قبل القبض و لا ضمان على أحد، لأن هذه الشاة لا يد لأحد عليها، و يعود ملك البائع إلى الشاة، و إن كان يد البائع عليها استقر العقد بذلك كما لو باشر البائع إتلاف الثمن، لأنه إذا كانت يده عليها كان ما أتلفته بمنزلة إتلافه.

و أما ضمان الثمن فلا يجب على أحد، لأنها شاة للمشترى، و يد البائع عليها و قد أكلت الثمن و الثمن ملك للبائع، فلا يرجع البائع به على أحد كما لو استعار شاة فلما قبضها و حصلت في يده أكلت مالا للمستعير فإنه لا ضمان على أحد، فإذا ثبت هذا فإنه يأخذ المشتري شاة نفسه.

هذا إذا كان قبل القبض، فأما إذا كان بعد القبض فهذه شاة المشتري أكلت ملكا للبائع، فالحكم فيها كما لو كانت شاة غير مبيعة أكلت مال الغير فالحكم فيها ما مضى.

و إن كان الثمن في الذمة فعزله المشتري ليدفعه إلى البائع فأكلته الشاة، فالعقد بحاله، لأن الثمن باق في الذمة، و هذه شاة للمشترى قد أكلت مال مالكها، فان كانت في يد البائع فعليه الضمان لأن يده عليها فكان كشاة استعارها إنسان فأكلت الشاة مال مالكها، و كذلك لو ارتهن شاة فأكلت مال الراهن فالضمان على المرتهن، و إن لم يكن في يد البائع، فلا ضمان على أحد.

إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلائي، و لم يمكن إخراجه منها

، فهل يقطع أم لا يقطع لا يخلو الشاة من أحد أمرين إما أن يكون يد صاحبها عليها أو لا يكون، فان كانت يد صاحبها عليها فالحكم فيه كما لو أدخل هو رأسها في القدر مباشرة، لأن التفريط منه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست