responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 94

ثم ينظر فيه فان كانت بهيمة لا يؤكل لحمها قطعت القدر و لم يذبح البهيمة لحرمتها في نفسها و يكون الضمان على صاحبها.

و إن كانت مأكولة اللحم قيل فيه وجهان أحدهما تذبح لأن التفريط من صاحبها و هي مثل الساجة التي بنى عليها، و الثاني لا يذبح لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله، فعلى هذا إذا كان كذلك تكسر القدر، و على صاحب الشاة الضمان لأنه مفرط.

هذا إذا كانت يد صاحبها عليها، فان لم يكن يد صاحبها عليها نظرت، فان كان الباقلائي مفرطا مثل أن وضع القدر في الطريق، يكسر القدر و لا ضمان على صاحب الشاة لأن التفريط منه، و إن لم يكن من واحد منهما تفريط، مثل أن كانت البهيمة تسير لنفسها، و قد ترك الباقلائي قدره في ملكه، فمرت الشاة بها فأدخلت رأسها فيها فههنا تكسر القدر، و الضمان على صاحب الشاة لأنها كسرت لاستصلاح ملكه.

فان حصل فصيل في دار إنسان لرجل و كبر

و احتيج إلى هدم الباب لإخراجه نظرت فان كان التفريط من رب الدار مثل أن يكون غصبه و أدخله داره فضمان الهدم على صاحب الدار، لأنه المفرط و كذلك لو ضيق هو [هذا] الباب، نقض و لا ضمان على أحد، و إن كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن أدخله هو فيها فالضمان عليه، لأنه هو المفرط، و لأن نقض الباب لمصلحة ملكه، و إن لم يكن من واحد منهما تفريط فالضمان على صاحب الفصيل لأنه لمصلحة ملكه.

و على هذا لو باع دارا و له فيها ما لا يمكن إخراجه منها إلا أن ينقض الباب كالخوابى و الحباب و نحوها نقضناه و أخرجنا ذلك، و الضمان على البائع لأنه لمصلحة ملكه.

فان حصل في محبرته دينار لغيره نظرت

فإن كان التفريط من صاحب المحبرة مثل أن أخذ دينار غيره فطرحه فيها أو مسها فوقع من يده فيها فإنها تكسر و تخرج، و لا ضمان على أحد لأن التفريط منه، فان كان التفريط من صاحب الدينار مثل أن طرح في محبرة غيره بغير أمره، قلنا له أنت بالخيار بين أن تدع الدينار في المحبرة يكون لك فيها، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست