responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 9

فاستثنى التسعين من مائة، لأنه أمر بأن يؤدى عشرة دراهم، فعبر عنها بما قاله.

فإذا ثبت ذلك فالاستثناء إذا كان من جنسه كان حقيقة و إن كان من غير جنسه كان مجازا، و يكون بمعنى لكن، غير أنه يجوز استعمال ذلك، و في الناس من قال هو مشترك حقيقة فيهما و في الناس من قال لا يجوز هذا الاستثناء، و قد تكلمنا على ذلك في أصول الفقه.

فإذا ثبت ذلك فإذا قال: له على ألف إلا درهما فإذا حملناه على حقيقته فقد أقر بتسعمائة و تسعة و تسعين درهما، و من قال هو مشترك يقول له فسر الألف بما يبقى منه بعضه بعد استثناء الدرهم منه، فإذا فسره بألف جوزة أو بيضة أو باذنجان أو نبقة أو غير ذلك نظر فإن بقي بعد استثناء الدرهم من قيمته شيء صح ذلك، و إن لم يبق شيء منه قالوا فيه وجهان:

أحدهما أن الاستثناء لا يبطل، و يكلف تفسير الألف بما يبقى منه شيء بعد استثناء الدرهم من قيمته، لأن الاستثناء قد ثبت، فلا يبطل بتفسيره الذي لا يقبل و الثاني أنه يبطل الاستثناء، لأنه فسر الألف بما لا يصح استثناء الدرهم منه لأنه لا يبقى منه شيء، فيصير كأنه أقر بشيء و استثنى جميعه، فيبطل الاستثناء، و يلزمه ما أقر به هذا إذا استثنى معلوما من ألف مجمل فأما إذا استثنى مجهولا من معلوم مثل أن يقول: له على ألف درهم إلا ثوبا، فالثوب مجهول، و الألف معلومة، فإذا كان كذلك كلف أن يبين قيمة الثوب، فإذا بينها بما يبقى بعد استثنائه من الألف المعلوم شيء، و إن قل قبل ذلك منه، و إن بينها بألف فإنها يستغرق جميع المستثنى منه، فيكون على الوجهين اللذين ذكرناهما فأما إذا كانا مجهولين مثل أن يقول له علي ألف إلا شيئا أو ألف إلا عبدا أو ثوبا كلف تفسيرهما.

هذا كله إذا استثنى مرة واحدة فأما إذا استثنى مرتين نظر فان عطف الثاني على الأول بواو العطف كانا جميعا من الجملة الأولة المستثنى منها، و إن لم يعطف الثاني

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست