responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 8

قال إذا قال له مائة و خمسون درهما إن المائة مبهمة، قال ههنا مثله، و كذلك إذا قال ألف و تسعون درهما، و ألف و مائة درهم، أو مائة و ثلاثة دراهم، أو مائة و خمسون درهما أو مائة و خمسة عشر درهما، أو خمسون و ألف درهم، أو خمسون و مائة درهم، أو خمسة و عشرون درهما، كان ذلك على الخلاف الذي قدمناه.

و لا خلاف في خمسة عشر درهما لأنهما و إن كانا عددين فإن أحدهما ركب على الآخر و جعل اسما واحدا فجريا مجرى العدد الواحد فعلى هذا إذا قال بعتك هذا الثوب بخمسة عشر درهما صح بلا خلاف، و لهذا لا يجوز تفسير كل واحد منهما: فيقول خمسة درهما عشرة درهما و يخالف خمسة و عشرون درهما لأنه يصح أن يفسر كل واحد منهما فيقول خمسة دراهم و عشرون درهما، فإذا قال بعتك بخمسة و عشرين درهما أو قال بمائة و ثمانين درهما فعلى قول من خالف هناك لا يجوز لأن بعض الثمن مجهول، و على القول الآخر و هو الصحيح يصح، و إذا قال علي درهم و ألف، لزمه الدرهم، و رجع إليه في تفسير الألف كما لو قال ألف و درهم، لا فرق بين أن يقدم المعلوم على المجهول أو يؤخره.

الاستثناء من الجمل

جائز و يستعمل في القرآن و الشعر، و هو على ضربين استثناء من نفي و استثناء من موجب، فالاستثناء من النفي إيجاب، و الاستثناء من الإيجاب نفي و لا فرق بين أن يستثنى الأقل و يبقى الأكثر و بين أن يستثنى الأكثر و يبقى الأقل بلا خلاف إلا ابن درستويه النحوي، فإنه قال: لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل، و به قال أحمد بن حنبل و قد بينا صحته في أصول الفقه، و يدل عليه أيضا قوله تعالى «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ [1]» و قال حكاية عن إبليس «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [2]» فاستثنى من عباده الغاوين مرة، و المخلصين اخرى و لا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر، و قال الشاعر:

أدوا التي نقصت تسعين من مائة * * *ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا


[1] الحجر: 42.

[2] ص 82.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست