responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 63

لا يأتي على جميع ثمنه كان للمالك المطالبة بالأرش إما مقدرا أو حكومة على ما مضى و يمسك الملك.

إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن فزاد لذلك في ثمنها ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب، كان عليه ضمان ما نقص في يده، و هكذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت في يده أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها ضمن.

فأما إذا كان لزيادة سوق فلا يضمن بلا خلاف، و ذلك مثل أن يغصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة لا ضمان بلا خلاف، فإذا تقرر أنه يضمن الزيادة فالتفريع عليه: إذا غصبها فساوت مائة فسمنت حتى بلغت ألفا ثم هزلت حتى عادت إلى المائة فعليه ردها و ما نقصت و هو تسعمائة، لأن الزيادة حدثت مضمونة و هكذا لو كانت تساوى مائة فتعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت و عادت إلى مائة ردها و تسعمائة لأن الزيادة و إن كانت أثرا فقد حدثت مضمونة، فإذا ذهبت في يده كان عليه الضمان.

فان كانت تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا و تعلمت القرآن فبلغت ألفين، ثم هزلت و عادت إلى مائة ردها و ما نقصت و هو ألف و تسعمائة لأنهما زيادتان يضمن كل واحد منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمتا.

و إذا زادت ثم نقصت، ثم زادت بعد النقصان لم تخل الزيادة بعد النقصان من أحد أمرين إما أن يكون من جنس الأول أو من غير جنسه، فان كانت من غير جنس الأول مثل أن سمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم تعلمت القرآن فبلغت ألفا، فإنه يردها و قيمتها ألفا، و يضمن ما نقصت بالهزال.

و هكذا لو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت فبلغت مائة ثم سمنت فبلغت ألفا فإنه يردها و ما نقصت، لأن الزيادة حدثت مضمونة فضمنها بالتلف في يده، ثم زادت من وجه آخر فكان عليه ردها بزيادتها و ضمان النقصان، فيردها و قيمتها ألف و يرد معها تسعمائة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست