responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 62

و أما الحيوان فهو على ضربين آدمي و غير آدمي

فأما غير الآدمي فهو كالثياب و ما لا مثل له، فإن أتلفها فكمال القيمة، و إن جنى عليها فقيمة ما نقص يقوم بعد الاندمال، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال و جريحا بعد الاندمال فهو كالثياب سواء، و إنما يختلفان من وجه واحد، و هو أن الجناية على الثياب لا تسرى إلى باقيه، و الجناية على البهيمة تسرى إلى نفسها، و لا يختلف باختلاف المالكين و لا باختلاف المملوك أو المالك.

فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا، سواء كانت للقاضي أو لغير القاضي، و أما المملوك ففيه ما نقص أيضا سواء كان مما ينتفع بظهره دون لحمه كالبغال، أو بلحمه دون ظهره كالغنم و الطيور، أو بظهره و لحمه معا كالإبل و البقر، و روى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها، و في العينين كمال قيمتها، و كذلك قالوا في سائر الأطراف ما في البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة.

فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين: أحرار و عبيد

فإن كان عبدا نظرت فإن قتله ففيه قيمته، و إن زادت على دية الحر لم يلزم أكثر من ذلك، و إن مثل به لزمه قيمته و انعتق عليه. و إن جنى عليه جناية دون التمثيل فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها في الحر أرش مقدر أو لا أرش له، فإن كان فيه أرش من الحر مقدر كالأطراف و العينين و الموضحة و نحو ذلك ففيه مقدر أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما يضمن من الحر من ديته، و أما الحارصة و الباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا لأن هذه مقدرة عندنا في الحر.

و أما الأحرار فإن قتل حرا ففيه ديته، و إن جنى عليه نظرت، فان كان فيها مقدر ففيها ذلك المقدر، و إن لم يكن فيها مقدر ففيه حكومة، و هو أن يقوم لو كان حرا و لا جناية عليه، ثم يقوم و به جناية، فيلزم بحساب ذلك.

إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار بين أن يمسكه و لا شيء له، و بين أن يسلمه و يأخذ قيمته على الكمال، و ذلك مثل أن يقطع يدي العبد أو رجليه أو يقلع عينيه، و ما أشبه ذلك، و إن جنى على ذلك جناية

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست