responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 56

ليس له الدخول لأن الانتفاع بالأرض لا يجوز بعد رجوعه من العارية، و الثاني له ذلك لأنا إن لم نجعل له الدخول لمصالح الغراس أتلفناه عليه و ذلك لا يجوز.

فإن أراد المعير بيع الأرض كان له ذلك و إن أراد المستعير بيع الغراس، فان باعها من المعير صح البيع، و إن باعها من غيره قيل فيه وجهان بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها: أحدهما لا يجوز لأنه لا يمكن تسليمه، و الآخر له ذلك لأنه يمكن تسليمها و تسلمها و الأول أقوى في الموضعين.

إذا استعار أرضا للزرع فزرع فيها ثم رجع المعير قبل أن يدرك الزرع و طالبه بالقلع فإنه يجبر على التبقية، لأن الزرع لا يتأبد، و له وقت ينتهى إليه فأجبرناه على على التبقية، و فيهم من قال حكمه حكم الغراس سواء.

إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه فوضعها عليه لم يكن له أن يطالبه بقلعها

على أن يضمن له أرش النقصان، لأنها موضوعة على حائط نفسه، فأحد الطرفين على أحدهما، و الطرف الآخر على الآخر، فلو أجبرناه على القلع على هذا الوجه كان ذلك إجبارا على قلع جذوعه من ملكه، و ليس كذلك الغرس، لأنها في ملك غيره.

إذا أذن له في غرس شجرة في أرضه فغرسها ثم قلعها، فهل يعيد أخرى أم لا؟

فالصحيح أنه ليس له، و قيل: إن له ذلك لأن الإذن قائم ما لم يرجع، و كذلك إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا ثم انكسر الجذع فهل له إعادة آخر بدله؟ على هذين الوجهين.

إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها

كان ذلك الزرع لصاحب الحب لأنه عين ماله كما قلنا فيمن غصب حبا فزرعه أو بيضا فحضنها عنده و فرخت فان الزرع و الفرخ للمغصوب منه لأنهما عين ماله.

إذا ثبت هذا فليس عليه أجرة الأرض لأنها حصلت فيها بغير صنع منه، و هل لصاحب الأرض أن يطالب صاحب الزرع بقلعه أم لا؟ من الناس من قال الحكم فيه كالحكم في الغراس المأذون له فيه في الأرض المستعارة لأنه غير متعد، و منهم من قال يجبره على قلعه من غير أرش لأنه لم يأذن له في ذلك كما نقول في شجرة إذا تشعبت أغصانها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست