نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 57
و دخلت في ملك لغيره فان لصاحب الملك أن يجبره على قطعها إذا لم يمكن تحويلها من غير قطع، و هذا أقرب إلى الصواب.
يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة
لأنه لا مانع منه و هو إجماع سواء كان مما يجوز إجارته أو لا يجوز، مثل الفحل فإنه يجوز إعارته و لا يجوز إجارته و يجوز إعارة الكلب للصيد و الانتفاع به، و يجوز إعارة العبد للخدمة و الجارية يجوز إعارتها لامرءة للخدمة و يجوز إعارتها من رجل ذي محرم لها للخدمة و [أما] إعارتها لأجنبي فان كانت عجوزا لا يرغب في مثلها جاز بلا خلاف، و إن كانت ذات هيئة كره ذلك و لا يجوز إعارتها للاستمتاع بها لأن البضع لا يستباح بالإعارة، و حكي عن مالك جواز ذلك، و عندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة، و لا يجوز بلفظ العارية.
يكره استعارة الأبوين للخدمة
لأنه يكره استخدامهما، و إن استعارهما ليرفه عنهما و يخفف عن خدمتهما لسيدهما كان ذلك مستحبا.
لا يجوز إعارة العارية لأنه لا يملك منافعها بعقد الإجارة، و كذلك لا يجوز إعارتها لأنه إذن له في الانتفاع على وجه مخصوص، و كذلك إذا قدم له طعام ليأكله فله أن يأكل و لا يجوز له أن يلقم غيره و لا أن يزل [1] منه معه، لأنه لم يؤذن له في ذلك، و في الناس من قال يجوز إعارة العارية كما يجوز إجارة المستأجرة و هو غلط.
إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه
، لأنه لا يجوز له إمساكه، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه باليد، و إن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه و الجزاء لله.
فأما إذا استعاره الحلال من المحرم، و ذلك مثل أن يحرم و في يده صيد قيل فيه قولان:
أحدهما أن ملكه يزول عنه فيلزمه تخليته فعلى هذا إذا أخذه المحل كان له ذلك و لا يضمنه إذا تلف لأنه ليس يملك أخذه منه و لا يكون ذلك استعارة و الثاني أن ملكه لا يزول و له إمساكه، و ليس له قتله و لا بيعه، فعلى هذا يجوز للمحل أن يستعيره