responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 54

جاز له الاستحداث بالإذن فإذا منعه من ذلك سقط الإذن، و إن كانت المدة مقدرة كان له أن يغرس و يبنى، ما لم تنقض المدة فإذا انقضت المدة لم يكن له أن يحدث شيئا بعد المنع.

إذ تقرر ذلك فإذا غرس أو بنى أو انتفع بسائر ما ذكرناه من وجوه الانتفاع الذي ليس له على حسب ما مضى كان متعديا بذلك، و له أن يطالبه بقلعه من غير شيء يضمنه لقول النبي (صلى الله عليه و آله) ليس لعرق ظالم حق [1] و روى أن رجلا غصب أرضا لأنصارى و غرس فيها فأخبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأمر بقلعها قال الراوي فلقد رأيتها و الغروس تعمل في أصولها و إنها لنخل عم [2].

فإذا ثبت أن عليه قلعها فان عليه اجرة المثل إن كان تعدى بذلك من حين تسلم العارية: إن كان تعديه من حين التسليم كانت عليه الأجرة من ذلك الوقت، و إن كان تعدى بعد ذلك بمدة مثل أن يكون منعه من الغرس فخالفه، كانت عليه الأجرة من حين الغراس، لأن ذلك أول وقت التعدي، فإذا قلعها فعليه تسوية الحفر و طمها لأنها حدثت من غير رضى صاحب الأرض.

هذا إذا كان متعديا بالغراس و أما إذا لم يكن تعدى بذلك فإنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون قد شرط القلع حين أذن له في ذلك، أو لم يشرط، فان كان قد شرط وجب عليه القلع لأنه أذن له في الغراس بشرط قلعها فإذا قلعها فليس عليه تسوية الأرض من الحفر و طمها لأنه مأذون له فيها، و إن كان لم يشرط عليه القلع كان للمستعير أن يقلعها لأنها ملكه.

فان قلعها فهل عليه تسوية الأرض أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما أن عليه ذلك لأنه قلع غير مأذون له فيه، و الثاني ليس له ذلك لأنه إنما أذن له في ذلك على


[1] يروى بالإضافة و الوصفية، و معناه أن من غرس في ملك غيره أو زرع فيه فلصاحب الملك قلعه مجانا من دون ضمان، و الحديث رواه أحمد و الترمذي و أبو داود و رواه مالك عن عروة مرسلا كما في المصباح: 255. و تراه في التهذيب ج 2 ص 174.

[2] العم- بالفتح و الضم- النخل الطوال.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست