responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 40

إذا خلف ثلاث بنين فأقر اثنان بأخ آخر و جحد الثالث

، و كانا مرضيين ثبت نسبه بإقرارهما و لا يلتفت إلى إنكار الثالث، و إن كانا غير عدلين لا يثبت نسبه و قاسم الاثنين على قدر حصتهما.

إذا خلف زوجة و أخا فأقرت الزوجة بابن الأخ و أنكره الأخ

، لم يثبت نسبه إلا أنه يقاسمها، و المرأة تزعم أن لها الثمن لأن لمورثها ابنا فينظر، فان كان المال في يد الأخ لم يأخذ إلا الثمن لأنه القدر الذي تدعيه، و إن كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباع المال، لأنه هو القدر الذي يدعيه لأنه يقول: لها الربع إذ ليس لمورثها ابن، فيبقى في يدها الربع و هي تدعي نصفه فيكون لها، و الباقي يرده على الابن.

إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر

، فان نسب المقر به لا يثبت فان مات الجاحد فورث المقر جميع ماله وجب عليه أن يقاسم الأخ المقر به، لأنه كان أقر به، و إن خلف أخوه الجاحد ابنا فوافق عمه على إقراره ثبت النسب و الميراث على ما ذكرناه لأنهما اثنان.

إذا خلف ابنين أحدهما عاقل، و الآخر [جاهل] مجنون

فأقر العاقل بنسب أخ له لم يثبت النسب بإقراره لأنه واحد، فإن أفاق المجنون فوافقه على إقراره ثبت النسب و الميراث، و إن خالفه لم يثبت نسبه و شاركه المقر به في مقدار ما يخصه و إن مات و هو مجنون فان ورثه المقر جميع ماله قاسم المقر له، لأنه كان مقرا به و إن خلف ابنين أحدهما كافر و الآخر مسلم فأقر أحدهما بأخ نظر فان كان الميت كافرا فان الميراث للمسلم، فإذا أقر بنسب قاسم المقر به إن كان مسلما و إلا جاز جميعه و لا يراعى جحود الكافر لأنه لا يرث شيئا، و المال كله للمسلم، و إن كان الميت المسلم فكذلك المال للمسلم فإذا أقر بنسب ثبت و قاسمه المال، و لا يراعى جحود الكافر، إن أقر الكافر في المسئلتين لم يكن لإقراره تأثير لأنه لا يرث شيئا إذا خلف ابنين أحدهما قاتل فالمال كله لغير القاتل، فإن أقر بنسب أخ شاركه في الميراث، و إن أقر القاتل لم يثبت النسب لأنه ليس له من الميراث شيء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست