responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 41

إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه

، سواء كانت مشهورة الحرية أو لم يكن كذلك.

إذا مات صبي مجهول النسب و له مال

فأقر رجل بنسبه ثبت النسب و كان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة من الإمكان و غيره، و ليس لأحد أن يقول إن ها هنا تهمة من حيث يجوز أن يكون قصد بذلك أخذ المال و ذلك أن هذا يقصد به إذا كان حيا و له مال فأقر به، فان لحوق التهمة يجوز في هذه الحال لأنه ينتفع بماله و يساره كما ينتفع به بعد موته، و إن كان المقر به كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره و وجود الشرائط، و تصديقه لا يراعى لأنه إذا مات صار في معنى الصغير و المجنون الذي لا حكم لكلامه، و لا اعتبار بتصديقه، و لا خلاف في هذه.

من مسائل الدور:

إذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج بامرأة بمهر

، و ضمن السيد ذلك المهر لها، ثم إنه باع العبد منها بقدر المهر الذي لزمه بالضمان لم يصح البيع لأن إثباته يؤدي إلى إسقاطه، و المسئلة مفروضة إذا اشترته زوجته قبل الدخول بها لأنا إذا صححنا ذلك البيع ملكت المرأة زوجها، و إذا ملكته انفسخ النكاح و إذا انفسخ النكاح سقط المهر لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول، و إذا سقط المهر عرى البيع عن الثمن، و البيع لا يصح إلا بالثمن، فلما كان إثباته يؤدى إلى إسقاطه لم يثبت.

إذا أعتق أمة له في مرضه و تزوجها و مات لم يرث عند المخالف

، لأن إثبات الميراث يؤدى إلى إسقاطه، لأنا إذا أورثناها كان عنده وصية لوارث، و الوصية للوارث لا تصح و إذا بطلت الوصية بطل العتق، و عادت رقيقة، و لم يثبت لها الميراث فلما كان إثباته يؤدى إلى نفيه و إسقاطه، لم يثبت.

و هذا على مذهبنا لم يصح لأن الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما نبينه فيما بعد.

إذا كانت له جارية قيمتها مائة و له مائة و زوجها من عبد بمائة

ثم إنه أعتقها و مات و لم يدخل بها الزوج، لم يثبت لها الخيار لكونها معتقة تحت عبد، لأنا إذا أثبتنا لها الخيار فاختارت الفسخ سقط المهر لأنه فسخ من قبلها قبل الدخول، فإذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست