نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 356
قيمته، ثم ينظر فان كان نصف القيمة وفق نصف الدية أو دونه، فإنه يقبل إقراره و يلزمه القيمة، لأنه يضر به لا بغيره، و إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فمبني على القولين:
فمن قال: إنه يقبل إقراره فيما يضر نفسه، و فيما يضر غيره، فإنه يلزمه القيمة أكثر الأمرين، و من قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره، فإنه يلزم الدية الأقل.
و عندنا لا اعتبار بتلك الزيادة، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه على دية الحر بحال.
إلى هنا تم كتاب اللقطة و يليه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 356