responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 355

و الثاني يكون في رقبته يباع فيه كالجناية.

و من قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه و لا يقبل فيما يضر غيره، فالنكاح صحيح في الأصل لكن ينفسخ بإقراره، لأن الزوج إذا أقر بانفساخ النكاح انفسخ بقوله و لزمه المهر، فان كان في يده مال أخذ منه، و لا يلتفت إلى سيده، و إن لم يكن في يده مال فإنه يكون في كسبه كالحر إذا أعسر، و كالعبد إذا تزوج باذن سيده.

و أما إن تصرف مثل البيع و الشراء، أو جنى على إنسان أو جني عليه فان العبد و الأمة فيه سواء، و إنما افترقا في النكاح، و هذا مبنى على القولين فمن قال يقبل إقراره فيما يضره و يضر غيره، فان تصرفاته كلها يبطل، لأنه عبد تصرف بغير إذن سيده، ثم نظرت فان كان العين باقية فإنها ترد إلى أربابها و إن كانت تالفة فإنها تكون في ذمته يتبع به إذا أعتق، لأنهم دفعوا برضاهم.

و من قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه، و لا يقبل فيما يضر غيره، فان تصرفاته صحيح، فإنه يدفع الأثمان من المال الذي في يده، فان كان فضل عما عليه، فان ذلك الفضل يكون لسيده، و إن لم يكن في يده كان في ذمته يتبع به إذا أعتق كالحر المعسر.

فأما الجناية فلا يخلو إما أن يجني هو على غيره أو يجني عليه، فان جنى على غيره فإنه لا يخلو أن يكون عمدا أو خطا، فإن كان عمدا فلا يخلو المجني عليه أن يكون عبدا أو حرا فان كان عمدا يقتل به سواء كان حرا أو عبدا، و إن كانت خطأ كان ينبغي أن يكون في بيت المال لأن هذا لقيط و جناية اللقيط من بيت المال، لكن لما أقر على نفسه بالعبودية أسقط من بيت المال حقه، فيكون في رقبته.

و إن كان قد جني عليه فلا يخلو أن يكون خطأ أو عمدا، فان كان عمدا فلا يخلو الجاني من أن يكون حرا أو عبدا، فان كان عبدا اقتص منه، لأنه عبد يجب الاقتصاص منه للحر و العبد، و إن كان خطاء فالكلام في النفس و الطرف واحد لكن يصور في اليد إذا قطع و كان حرا فإنه يوجب قطع اليد نصف الدية.

فإذا ثبت هذا فلو كان حرا لوجب نصف الدية، فلما أقر بالعبودية أوجب نصف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست