responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 342

فاعتباره بالوالدين إذا كان أبواه مسلمين، فإنه يحكم بإسلامه لقوله تعالى:

«الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» [1] فأخبر تعالى أن أيمان الذرية يلحق بإيمان أبويه، و هكذا إن كان أبواه كافرين، فإنه يحكم بكفر الأولاد الأطفال تبعا لهما.

فان كان مسلم الأب فإن إسلامه يكون بشيئين أحدهما أن يكون مسلما في الأصل فيتزوج بكتابية، و الثاني كانا مشركين فأسلم الأب، فإذا أسلم الأب فإن كان حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع الأب للآية لا خلاف أيضا فيه.

فأما إن أسلمت الأم، فإن إسلامها بشيء واحد، و هو إذا كانا مشركين فأسلمت هي، لأنه لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة، فإذا أسلمت فإن الحمل و الولد تبع لاسلامها للآية، و إجماع الفرقة.

فإن بلغ هذا الطفل نظرت فان بلغ مجنونا فإن إسلامه يتبع إسلام الوالدين لأنه لا يصح إسلامه في هذا الوقت، و إن بلغ و كان رشيدا، فإن إسلامه يعتبر بنفسه لا بإسلام والديه، لأنه لو أسلم في هذا الوقت لصح إسلامه.

و إن بلغ رشيدا ثم جن هل يعتبر إسلامه بإسلام أبيه أو يعتبر إسلامه بنفسه؟

قيل فيه وجهان أحدهما يعتبر إسلامه بنفسه، لأنه بالبلوغ انقطع حكم الأبوين و الثاني و هو الصحيح عندهم أن إسلامه يعتبر بإسلام أبويه، لأنه لما جن عاد إلى حكم الطفولية، و عاد الحجر كما كان، لأنه لو أسلم في هذا الحال لم يصح إسلامه.

فأما السابي فينظر فيه فان سبي معه أبواه، فإن حكم إسلامه بإسلام أبويه، لأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه، و ليس هيهنا أولى من الأبوين، و هكذا إن كان الأبوان كافرين فيحكم بكفر هذا الطفل تبعا للأبوين، فان مات أبواه أقر على دين أبويه، لأن الذمي إذا مات بيننا فإن أولاده يقرون على دينه، فكذلك هيهنا.

و إن سبي وحده فإنه يتبع السابي لأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه، و ليس هيهنا غير السابي، فيحكم إسلامه بإسلام السابي، و هكذا إن كان السابي كافرا فإنه


[1] الطور: 21.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست