responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 341

أن يسافر به نظرت، فإن أراد أن يسافر به إلى البادية فإنه ينزع من يده، لأنه يضيع نسبه لأنه يطلب في هذا الموضع، فان كان له نسب فإنه يظهر في الموضع الذي وجد و لأن الحضر أحوط للقيط، و لأنه ربما استرقه. و إن أراد أن يسافر به إلى قرية قيل فيه وجهان أحدهما يترك في يده، لأنه لا فرق بين القريتين إذا كان حضرا و الثاني ينتزع من يده لما قدمناه من أمر البدوي.

و إن كان الذي وجده بدويا فلا يخلو أن يكون بدويا له حلة مرتبة و لا ينزعج عن مكانه أو يكون بدويا ينتقل من مكان إلى غيره، فان كان له حلة فإنه يترك في يده و لا ينزع، و إن كان ينتقل فهل يترك أو ينزع؟ قيل فيه وجهان.

هذا كله إذا كان منفردا فأما إذا كانا نفسين غير متساويين عبد و حر فإنه يسلم إلى الحر إلا أن يأذن له سيده فحينئذ يقرع بينهما، و إن وجده مسلم و كافر، و كان اللقيط حكم له بالإسلام، فإنه يسلم إلى المسلم، و إن كان حكم له بالكفر فإنه يقرع بينهما، و إن وجده أمين و فاسق، فإنه يسلم إلى الأمين.

و إن وجده أمينان فقد تساويا في الأمانة

قال قوم يدفع إلى أيسرهما، فان تساويا في اليسار أقرع بينهما، و إن وجده قروي و بدوي نظرت فان وجداه في حضر و قرية فإنه يسلم إلى القروي فإن وجداه في البادية فلا يخلو البدوي إما أن يكون له حلة مرتبة أو ممن ينتقل، فان كان له حلة مرتبة فإنه يقرع بينهما، و إن كان منتقلا فمبنى على الوجهين: فمن قال ينزع من يده إذا انفرد فهيهنا مثله، و من قال لا ينزع فههنا يقرع، و كل موضع قيل ينزع فإنه يسلم إلى الأمين.

الناس على ضربين مكلفون و غير مكلفين

، فالمكلف البالغ الرشيد فحكم إسلامه بنفسه لا بغيره، و يعتبر إسلامه بنفسه، و غير المكلف مثل المجنون و الطفل فالتفريع على الطفل، فإذا ثبت فيه فالمجنون حكمه حكمه.

إذا ثبت هذا فاعتبار إسلام الطفل بشيئين أحدهما يعتبر بنفسه، و الثاني يعتبر بغيره فاعتباره بنفسه سيجيء بيانه، و أما اعتباره بغيره فعلى ثلاثة أضرب أحدها الأبوان و الثاني السابي، و الثالث دار الإسلام.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست