responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 325

له، فإنه يستقرضه على أنه إن جاء صاحبها ردها بعينها أو بالمثل أو القيمة، و إن لم يكن من أهل من يستقرض له، فإنه يحفظها و يكون في يد المولى أمانة.

هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟

قيل فيه قولان أحدهما له أن يلتقط كالحر المعسر و الثاني ليس له ذلك، و الأول أقوى، لعموم الأخبار، فمن قال له أن يأخذ فهو كالحر سواء ثم لا يخلو إما أن يعلم سيده أو لم يعلم:

فان لم يعلم سيده فله أن يأخذها، فإن أخذها يكون في يده أمانة، فان عرف صح تعريفه، فان هلك فلا ضمان عليه، فان عرفها و حال الحول فليس له أن يتملكها لأن العبد لا يملك، فان تملكها يكون مثل قرض فاسد يكون مضمونا في رقبته يتبع به إذا أعتق.

فأما إن علم سيده فلا يخلو إما أن ينتزع من يده أو يتركه في يده، فان انتزعه له ذلك، لأن هذا من كسب العبد، ثم نظرت فان عرفها عبده فإنه يبنى على تعريفه و لا يستأنف و إن لم يعرف العبد، فإنه يعرفها حولا، فان جاء صاحبها و إلا فهو بالخيار بين الحفظ و التملك و التصدق على ما مضى.

و إن تركها في يده فلا يخلو إما أن يكون العبد أمينا أو غير أمين، فإن كان أمينا فله ذلك، و يكون أمانة فيعرفها على ما مضى، و إن كان العبد غير أمين و تركه في يده فإنه يكون في ضمان السيد لا في رقبة العبد لأن السيد كان قادرا على انتزاعه من يده فلما تركه في يده تعدى بتركه، فصار كما لو وجدها و سلمها إلى فاسق فإنه يضمنها.

فأما من قال ليس له أن يأخذها، فإن أخذها كان مضمونا عليه كالغاصب و يتعلق برقبته، فان عرفها لم يصح تعريفه.

فان علم سيده فلا يخلو حال السيد من ثلاثة أحوال إما أن ينتزعها من يده أو يتركها أو يهملها فإن أخذها زال الضمان عن العبد، و لا يعتد بتعريف العبد بل يستأنف تعريفه سنة، فان جاء صاحبها و إلا فهو مخير بين الثلاثة أشياء على ما مضى، و إن كان العبد غير أمين و تركه في يده، فان الضمان يسقط عن العبد، و يتعلق برقبة السيد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست