responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 326

لأنه كان قادرا على انتزاعه فإن أفلس السيد فان صاحب اللقطة يضرب مع الغرماء لا يرجع في رقبة العبد.

و إن أهمله و لم ينتزعه فهل يتعلق الضمان برقبة العبد أو برقبة العبد و ذمة السيد؟ قيل فيه قولان أحدهما يتعلق برقبة العبد و ذمة السيد و الثاني يتعلق برقبة العبد.

و من قال الضمان يتعلق برقبة العبد، قال: إن صاحب اللقطة يرجع في رقبته، فان كان وفقا لقيمة اللقطة أخذه، و إن كان ينقص منه، فليس له إلا ذلك، و إن مات العبد سقط حقه.

و من قال يتعلق بذمة السيد و رقبة العبد، فان صاحب اللقطة إن شاء رجع في رقبة العبد، و إن شاء رجع في ذمة السيد، فان كان قيمة اللقطة أكثر من قيمة العبد فإنه يرجع بالزيادة على السيد، و إن مات العبد رجع على السيد بجميع قيمتها.

عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه، ما الذي يفعل باللقطة؟

مبنى على هذين القولين، فمن قال للعبد أخذها فإن السيد يأخذها منه، لأن هذا من كسبه كالصيد و من قال ليس للعبد أخذها فهو متعد، فلما أعتقه صار كأنه وجده في الحال، ليس للسيد أخذها منه، لأنه صار ممن يصح منه التملك، و للعبد أن يعرفه فإذا حال الحول له أن يتملكه.

يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة

، لأنه ربما تشره نفسه و يتملكه قبل التعريف و قبل الحول، فإن أخذها قيل فيه وجهان: أحدهما يترك في يده و يضم إليه آخر و الثاني ينتزع من يده و يدفع إلى أمين الحاكم و يقوى في نفسي أن يترك في يده لأنه لا دليل على وجوب نزعه منه.

فمن قال يدفع إلى أمين الحاكم قال إذا حال الحول من أولى بالتصرف؟ قيل فيه قولان أحدهما الملتقط، و الثاني أمين الحاكم، و الأول أصح لما بيناه.

و من قال لا ينتزع فإنه يضم إليه آخر ليعرفه- كرجل ضعيف وجد اللقطة و لا يقدر على تعريفها لضعفه، فإنه يضم إليه آخر على القولين معا- فإنه يتملك هذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست