responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 321

و إن شاء تصرف فيها و ضمنها.

[في لقطة الحرم]

هذا إذا كان في غير الحرم، فان كان في الحرم عرفها سنة ثم يكون مخيرا بين شيئين: الحفظ و الصدقة بشرط الضمان، و لا يجوز أن يتملكها بحال.

و في الناس من قال من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة

بين الحفظ على صاحبها و بين أن يتملكها و عليه ضمانها بالمثل و القيمة، و قال آخرون إن كان قبل الحول و كان فقيرا مثل هذا، و إن كان بعد الحول و كان فقيرا فهو مخير بين ثلاثة أشياء التي ذكرناها، و إن كان غنيا كان مخيرا بين شيئين الحفظ و الصدقة، و ليس له الأكل و متى تصدق بها فإنما تصدق بها عن صاحبها على إجازته، و في الناس من قال: له أن يتصدق بها عن نفسه و فيهم من قال يجوز للغنى أكلها و لا يجوز للفقير أكلها.

لا يخلو واجد اللقطة من أحد أمرين، إما أن يكون أمينا أو غير أمين، فإن كان أمينا في الناس من قال إذا كان أمينا في العمران و كان الناس بها أمناء أو أكثرهم أمناء فلا يلزمه أخذه، و لكن يستحب له أخذه و حفظه على صاحبه و إن كان أمينا في مفازة أو في خراب، أو في عمران لكن الناس ليسوا أمناء فإنه واجب عليه أخذها لأنه إن ترك تلف على صاحبه، و يكون هذا فرضا على الكفاية مثل صلاة الجنازة.

و فيهم من قال المسئلة على قولين: أحدهما يجب عليه أخذها، و الآخر ليس بواجب بل يستحب ذلك، و هو الأقوى، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب أخذها و قد روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقا.

و قد قال بعضهم يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء: أحدها وعاؤها، و الثاني عقاصها، و الثالث وكاؤها، و الرابع جنسها، و الخامس قدرها، و السادس أن يشهد عليها [1].


[1] روى عن زيد بن خالد قال: جاء رجل الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عقاصها و وكاءها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها، و الا فشأنك بها قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك و لها؟ معها سقاؤها و حذاؤها ترد الماء و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست