responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 322

فالوعاء الظرف، و الوكاء الخيط الذي يشد به من سير أو خيط، و العفاص الجلد الذي يشد به رأس القارورة و الذي يشد به رأسها يقال له ضمام، فالعفاص الذي يكون فوق الضمام و هي مثل الوعاء، و جنسها أن يعرفها دراهم أو دنانير أو ثياب و قدرها عددها.

و الاشهاد [1]: في الناس من قال إنه واجب، و الآخر أنه استحباب، و هو الأقوى لأن اللقطة أمانة، و الأمين لا يلزمه الاشهاد.

فإذا ثبت هذا و وجد لقطة نظرت، فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف، لأن التعريف إنما يكون ليتملك، فأما إذا أراد أن يتملك فيلزمه أن يعرف سنة بالإجماع، فإن عرفها سنة متوالية فإنه أتى بما عليه و إن عرف ستة أشهر ثم ترك التعريف فهل يستأنف أو يبنى؟ قيل فيه وجهان أحدهما يستأنف، و الثاني يبنى عليها و هو الأقوى، لأنه ليس في الخبر أكثر من أن يعرف سنة، و لم يقل متوالية أو متواترة.

فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء: أحدها وقت التعريف، و الثاني كيفية التعريف، و الثالث زمان التعريف:

فأما وقت التعريف فإنه يعرف بالغداة و العشي وقت بروز الناس، و لا يعرف بالليل، و لا عند الظهيرة و الهاجرة التي يقيل فيه الناس.

و أما كيفية التعريف فإنه يقول: من ضاع له لقطة أو يقول: من ضاع له دينار أو دينارين أو درهم أو دراهم، أو يقول مبهما و لا يفسره و هو الأحوط لأنه ربما طرح عليه إنسان علامة.

و أما الزمان فإنه يعرف في الجماعات و الجمعات، و يقف على أبواب المساجد التي يكون فيه الجماعات، و يعرف في الأسواق و يكون أكثر تعريفه في الجمعة التي أصابها فيها لأن من العادة أن من ضاع له شيء فإنه يهتم بطلبه في أول الأسبوع


[1] عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل و لا يكتم و لا يغيب، فان وجد صاحبها فليردها عليه، و الا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، راجع مشكاة المصابيح: 262.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست